الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 13151 أيلول 1980
المادة العاشرة
نفاذ الاتفاق وانتهاؤه
1- يصبح هذا الاتفاق نافذا اذا قدمت الى الصندوق ادلة مقبولة لديه تدلل بأن هذا الاتفاق قد ابرم من جانب المقترض بناء
على تفويض قانوني وانه تم التصديق عليه بقانون على النحو اللازم قانونا وانه صحيح وملزم المقترض طبقا لاحكامه وان
كافة الوقائع التي نص عليها في هذا الاتفاق كشروط للنفاذ قد تحققت.
2- يقدم المقترض الى الصندوق كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية حكومية مختصة مقبولة للصندوق
يوضح فيها بأنه تم التصريح بهذا الاتفاق او التصديق عليه بقانون من جانب المقترض كما تم التوقيع عليه نيابة عنه على
الوجه الصحيح وانه ملزم المقترض طبقا لاحكامه.
3-اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاق مستوفاة وبعد اكمال الاجراءات المنصوص عليها في
قانونه قام بارسال برقية الى المقترض بان هذا الاتفاق اصبح نافذا الاتفاق من التاريخ المحدد في البرقية.
4- اذا لم تستوفي النفاذ المنصوص عليها في الفقرات اعلاه في هذه المادة في ظرف تسعين يوما من تاريخ التوقيع على هذا
الاتفاق او حتى انهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذا
الاتفاق وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه فورا.
5- ينتهي هذا الاتفاق وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليه عندما يتم تسديد المقترض لكامل القرض مع الفوائد
المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.
6- حرر هذا الاتفاق بنسختين اصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليه في بغداد هذا اليوم المصادف الثالث عشر من شهر
ايار 1980 بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
الدكتور حنا عودة الدكتور عبد الامير علي الانباري
رئيس المجلس القومي للتخطيط رئيس مجلس الادارة
جدول رقم (1)
وصف المشروع الممول
يتكون المشروع من انشاء طريق بطول 8 كيلومترات من مدخل مدينة الزرقاء على طريق عمان - الزرقاء الجديدة ثم الاتجاه
شرقا للالتفاف حول مدينة الزرقاء ليلتقي بالطريق المتجه من الزرقاء الى مثلث الازرق.
كما يتضمن المشروع عمل تقاطعين منفصلين بمستويين عند البداية والنهاية.
يتوقع البدء بتنفيذ المشروع في النصف الثاني من سنة 1980 وانجازه في النصف الثاني من سنة 1982.
جدول رقم (2)
جدول المدفوعات للقرض الممنوح من قبل الصندوق
العراقي للتنمية الخارجية الى حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية لمشروع طريق تحويلة الزرقاء
تاريخ نفاذ اتفاق القرض وفقا للمادة العاشرة من هذا الاتفاق.
الدفعة التاريخ المبلغ المبلغ بالدينار العراقي الملاحظات
تتم الدفعات من القرض وفقا لاحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا الاتفاق وفي ضوء تقدم
العمل في المشروع
جدول رقم (3)
اقساط السداد
تاريخ الاستحقاق نقدا القسط المستحق تسديده لاصل القرض بالدينار العراقي
1 /10 /1984 125,000 مائة وخمسة عشرين الف دينار عراقي
1 /4 / 1985 125,000
1 /10 /1985 125,000
1 /4 / 1986 125,000
1 /10 /1986 125,000
1 /4 / 1987 125,000
1 /10 /1987 125,000
1 /4 / 1988 125,000
1 /10 /1988 125,000
1 /4 / 1989 125,000
1 /10 /1989 125,000
1 /4 /1990 125,000
1 /10/ 1990 125,000
1 /4 / 1991 125,000
1 /10 /1991 125,000
1 /4 / 1992 125,000
1 /10 /1992 125,000
1 /4 / 1993 125,000
1 /10 /1993 125,000
1 /4 / 1994 125,000
المجموع 2.500 دينار (فقط مليونان وخمسمائة الف دينار عراقي )
جدول رقم (4)
كيفية تمويل المشروع
الكلفة الكلية للمشروع بحدود: 2,500,000 دينار عراقي
مقدار المبلغ الذي يمول من الصندوق بما لا يزيد عن: 2,500,000 دينار عراقي.
مصادر تمويل المشروع: الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
نسبة المبلغ الممول من الصندوق الى الكلفة الكلية للمشروع: 100% من الكلفة الكلية مع مراعاة عدم تجاوز الكلفة مبلغ
القرض.
صورة خطاب الضمان
الى / الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بغداد / العراق
خطاب الضمان
استنادا الى اتفاق القرض المعقود بتاريخ 13/ايار/1980 بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (المشار اليه فيما يلي
بالصندوق) وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المشار اليها فيما يلي بالمقترض) والذي بموجبه وافق الصندوق على تقديم
قرض الى المقترض بالدينار العراقي مقداره (2.5) مليونان وخمسمائة الف دينار عراقي لتمويل مشروع طريق تحويلة الزرقاء
في الاردن وفقا لشروط واحكام اتفاق القرض المذكور.
اننا وزارة المالية الاردنية نضمن بهذا للصندوق او من يخوله ضمانا نهائيا غير قابل للرجوع فيه وغير قابل للنقض وبلا
قيد او شرط ان تسدد في الحال كافة اقساط اصل القرض والتكاليف والفوائد التأخيرية والمبالغ الاخرى المستحقة او التي
تستحق على المقترض) استنادا الى اتفاق القرض المذكور ووفقا لشروطه واحكامه ونتعهد ان نسدد هذه المبالغ فورا بالعملة
والكيفية المنصوص عليها في اتفاق القرض المذكور كما لو كنا مدينين اصليين وليس مجرد كفلاء وان لاشعار المقدم الينا
من الصندوق بالمبالغ المستحقة على المقترض وفقا لاتفاق القرض يعتبر نهائيا وملزما لكافة الاغراض.
انناوزارة المالية الاردنية نقر ايضا بان التزاماتنا بموجب هذا الضمان سوف لا تتأثر و لا تنتفي باي شكل من الاشكال
من جراء اعطاء اية مدة اضافية او منح مهلة للمقترض فيما يتعلق باتفاق القرض المذكور او من جراء اية تعديلات تحصل على
اتفاق القرض.
ان خطاب الضمان هذا يعتبر ضمانا مستمرا حيث يبقى ويستمر بكامل قوته ونفاذه دون اعتداد بصحة ونفاذ والزام اتفاق القرض
المذكور.
يعتبر خطاب الضمان هذا نافذا فورا ويبقى نافذا لحين الايفاء الكامل بكافة الالتزامات الناجمة عن اتفاق القرض المذكور.
(التوقيع )
وزير المالية
للمملكة الاردنية الهاشمية