الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 13151 أيلول 1980
المادة التاسعة
احكام متفرقة
1- كل اخطار او طلب يوجهه احد الطرفين الى الآخر يجب ان يكون مكتوبا مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من المادة الخامسة
، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذا الاخطار او الطلب تاما على وجه صحيح
اذا سلم باليد او بالبريد او بالبرق او بالبرقية المباشرة (التلكس)الى الطرف الموجه له او في عنوانه ادناه او اي عنوان
آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر.
عنوان المقترض: بواسطة المجلس القومي للتخطيط / عمان - الاردن
العنوان البرقي:
التلكس:NPC JO 21319
عنوان الصندوق: الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
الجمهورية العراقية / بغداد / ص.ب2257
العنوان البرقي IFED BAGHDAD
التلكس: 2651 IFED IK
2- يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون
على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق ، او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء
او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذا الاتفاق مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- أ- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يقتضيه هذا الاتفاق وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا له، شخص ينيبه
عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
ب- يجب ان تكون الموافقة نيابة عن المقترض على اي تعديل او اضافة بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور
او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي ، وفق الفقرة (أ) اعلاه بشرط ان يكون رأيه ان التعديل او الاضافة تبررها
الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا من التزامات المقترض زيادة كبيرة ، ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة
قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.
4- يجوز لكل من المقترض والصندوق طلب اعادة النظر في هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك وباتفاق الطرفين.
5- لا تعتبر العناوين المعطاة في هذا الاتفاق لمواده جزءا منها ولا يعتد بها في تفسير الاحكام الوارده فيه.