الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 23816 شباط 1982
المادة السادسة
قوة الزام هذه الاتفاقية أثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم
1- حقوق والتزامات كل من الصندق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية تكون صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر
عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية ولا يحق لأي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات بأن
اي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان.
2- عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به او تاخره في هذا او ذاك او عدم تمسكه
بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها لا يخل باي حق من حقوقه ولا يفسر على انه
تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك به كما انه اي
اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء آخر تخوله
له هذه الاتفاقية.
3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما.
فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع للتوفيق على لجنة من ثلاثة يعين كل طرف عضوا من اعضائها ويعين رئيسها
الامين العام للجامعة العربية بناء على طلب اي من الطرفين وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة اشهر من
تاريخ تشكيلها.
فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة او اذا كان قد تعذر تشكيلها اصلا لامتناع احد الطرفين
عن تعيين العضو الذي يمثله بها عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح
باتفاق الطرفين وفي حالة استقالة محكم او وفاته او عجزه عن العمل يعين بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي
ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف او الادعاء المراد
عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته واسم المحكمة المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الاخر خلال
ثلاثين يوماً من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكمة الذي عينه فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية
بناء على طلب طالب التحكيم.
اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوماً من بدء اجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين ان يطلب من رئيس
محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.
تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل - حضورياً او غيابياً - في المسائل
المعروضة عليها وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات ويجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الاقل
وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً ويجب على الطرفين
الامتثال له وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم
فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافات قبل انعقاد هيئة التحكيم قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول
لها مراعية في ذلك كافة الظروف ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم بينما تقسم المصروفات
الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين
واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية بالدولة المقترضة ودولة الكويت ومبادئ العدالة.
5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية اي خلاف بين الطرفين او مطالبة من احدهما تجب اي اجراء آخر يمكن
اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في المطالبات.
6- اعلان أحد الطرفين للآخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما
في الفقرة (1) من المادة السابعة ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الاعلان بأي طريقة أخرى.