التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 9 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 238
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 23816 شباط 1982

المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. 2- اذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائماً يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض: أ- عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً او جزئياً بالتزامه بسداد أصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق. ب- عدم قيام المقترض كلياً او جزئياً بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها. ج- قيام الصندوق باخطار المقترض بأنه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها. د- قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية. ويكون لقيام اي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الأثر ما لقيامه بعد نفاذها. ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفاً كلياً او جزئياً حسب الاحوال الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب او الى ان يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه في السحب على انه في حالة توجيه الصندوق الى ان المقترض مثل هذا الاخطار يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر ومقيداً بالشروط المبينة في الاخطار كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوق الصندوق ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب اخر او لاي سبب لاحق من أسباب الايقاف. 3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2-أ- من المادة الخامسة واستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2-ب- و-ج- و-د- من المادة الخامسة واستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائماً ووفقا لما يراه ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً وبناء على ذلك يصبح اصل القرض مستحقاً وواجب الاداء فوراً بصرف النظر عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك. 4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوماً او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية فانه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر القرض ملغى. 5- أي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لحق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة الا اذا تضمن التعهد نصاً صريحا بخلاف ذلك. 6- يستقطع المبلغ الملغى من القرض من اقساط السداد استقطاعا نسبيا بنسبة الأقساط الى بعضها. 7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها على الرغم من الغاء القرض او ايقاف السحب.

الإحالة

المادة 5 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 9 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية