التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 9 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 238
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 23816 شباط 1982

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها 1-لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق أدلة وافية تفيد: أ- انه قد تم ابرام الاتفاقية من جانب المقترض بموجب تفويض قانوني وتم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً. ب- انه قد تم التوقيع على اتفاقية القرض السعودي ( المشار اليه في مقدمة هذه الاتفاقية ) من جانب كل من المقترض والصندوق السعودي للتنمية. ج- أنه قد تم تعيين رئيس جهاز الاشراف على النحو المشار اليه في الفقرة 5-أ- من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية. 2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة تفيد بأن هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لأحكامها. 3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة قام بارسال برقية الى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية. 4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف (90) يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية او حتى انتهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهل يصح ان يتفق عليها الطرفان فانه يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا. 5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق واتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

الإحالة

المادة 8 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 9 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية