التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 9 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 238
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 23816 شباط 1982

المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات الكفيلة بقيام سلطة وادي الاردن ( وتسمى فيما يلي السلطة ) تحت الاشراف العام للمقترض بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للاسس السليمة الهندسية والمالية والادارية والمتبعة في ادارة المرافق العامة. 2-أ- يلتزم المقترض بأن يضع حصيلة القرض تحت تصرف السلطة بالشروط والاوضاع التي تكون في جميع الأوقات مرضية للصندوق ب- دون مساس بحكم البند -أ- من هذه الفقرة وبالاضافة الى حصيلة القرضين المشار اليهما في مقدمة هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بأن يوفر للسلطة كل المبالغ الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك حال نشوء الحاجة اليها وبقدر هذه الحاجة وطبقاً للشروط والاوضاع المرضية للصندوق. 3- يتعهد المقترض بأن يتخذ او يعمل على اتخاذ اجراء او عمل لازم لتمكين السطة من تنفيذ المشروع وبأن لا يقوم او يسمح بالقيام بأي اجراء او عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية. 4- يتعهد المقترض بأن تقوم السلطة بتنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المحدد (1981- 1984) دون اي تأخير او امتداد بسبب عدم توافر او عدم كفاية الأموال المخصصة للمشروع وذلك ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك. 5-أ- يتعهد المقترض بأن تقوم السلطة بانشاء جهاز متفرغ للاشراف على تنفيذ المشروع يرأسه مهندس كفء ذو خبرة ويضم عدداً مناسباً من العاملين المتخصصين المؤهلية وبخاصة من المهندسين والمحاسبين والاداريين ويكون لهذا الجهاز من الصلاحيات والسلطات مما يمكنه من النهوض بمسؤوليات الاشراف ويتعهد المقترض بأن تقوم السلطة بالحصول على موافقة الصندوق المسبقة على تعيين رئيس جهاز الاشراف وبالتشاور مسبقاً مع الصندوق حول صلاحيات هذا الجهاز وسلطاته. ب- دون مساس او حد من احكام البند -أ- من هذه الفقرة يتعهد المقترض بأن تستعين السلطة في الاشراف على تنفيذ المشروع بخبرة استشاريين هندسيين مقبولين لدى الصندوق على ان يتم استخدامهم بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الصندوق. 6- يتعهد المقترض بأن يتم طرح عمليات تنفيذ المشروع في مناقصات عالمية تنافسية وبان يتم الحصول على موافقة الصندوق المسبقة على ارساء عقود تنفيذ المشروع وعلى أحكامها وشروطها. 7- يتعهد المقترض باتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتمكين السلطة من ان تكتسب قبل بدء تنفيذ المشروع اية اراضي او حقوق على الاراضي تكون لازمة لتنفيذ المشروع على ان يتم اخطار الصندوق حال تحقق ذلك بأن تلك الاراضي او الحقوق على الاراضي قد تم تخصيصها لأغراض متعلقة بالمشروع. 8- يتعهد المقترض باتخاذ كل الترتيبات اللازمة التي تكفل للسلطة ان توفر من بيع المياه المتحصلة من المشروع بالجملة حصيلة تكون كافية في جميع الأوقات لاستراجاع التكاليف الرأسمالية للمشروع ولتغطية تكاليف صيانته وتشغيله وتكاليف الاستبدال ولتحقيق عائد مناسب على الاصول الثابتة. ولهذه الغاية يتعهد المقترض بأن تقوم السلطة باجراء الدراسة اللازمة لتحديد اسس أسعار بيع المياه ، على ان يتم انجاز هذه الدراسة في موعد اقصاه 31 ديسمبر 1982 أو أي تاريخ آخر قد يتفق عليه الصندوق وبين السلطة. ويتعهد المقترض بأن يتم التشاور مع الصندوق حول هذه الدراسة وتوصياتها قبل بدء تنفيذ هذه التوصيات. 9- يتعهد المقترض بأن تقوم السلطة بامساك حسابات مستقلة للمشروع وبأن تخضع هذه الحسابات للتدقيق طبقاً للمبادئ السليمة لتدقيق الحسابات من قبل مدققي حسابات مستقلين من ذوي المستوى المعترف به يكونون مقبولين لدى الصندوق ويتعهد المقترض بأن تقوم السلطة بتزويد الصندوق في موعد أقصاه ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية اثناء تنفيذ المشروع بنسخ مصدقة من اولئك المدققين لحسابات المشروع عن تلك السنة 10- يتعهد المقترض بأن يتخذ او يعمل على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لازالة او تخفيف اي آثار سلبية للمشروع على البيئة. 11- يلتزم المقترض بأن تقوم السلطة بأدارة المشروع وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود باكبر نفع وذلك وفقاً للأسس السليمة الهندسية والمالية والادارية والمتبعة في ادارة المرافق العامة. 12- دون حد من عمومية حكم الفقرة السابقة يتعهد المقترض: أ- بأن تقوم السلطة بانشاء ادارة خاصة فيها لتشغيل المشروع وصيانته تضم عدداً كافياً من العاملين المتخصصين المؤهلين حسب حاجات التشغيل والصيانة ويرأسها أحد كبار العاملين من ذوي الخبرة والكفاءة. ب-بان تضع السلطة برنامجا لتدريب العاملين فيها على تشغيل المشروع وصيانته على ان يتم التشاور مع الصندوق بشأن هذا البرنامج قبل تنفيذه وعلى ان يبدأ التنفيذ في موعد أقصاه اول يوليو 1983. ج- بأن يتخذ المقترض كل الترتيبات المناسبة التي تكفل توفير المواد والادوات اللازمة لتشغيل المشروع وصيانته على نحو دائم ومنتظم. 13- يتعهد المقترض برسم سياسة عامة للمياه التي سيوفرها المشروع والمياه الأخرى المتوفرة للمنتفعين به ولاستخدامها على أن تقوم هذه السياسة على سلامة التخطيط وحسن التنسيق ولهذه الغاية يتعهد المقترض بالاسراع في اتخاذ الترتيبات المناسبة لاستحداث لجنة تضم أهل الخبرة والاختصاص من أعلى المستويات وتمثل فيها الجهات المعنية بقضايا تلك المياه وتقوم هذه اللجنة على وجه الخصوص بحصر مصادر تلك المياه وتوزيعها وتحديد أولويات استخدامها واقتراح مشاريع تطوير مصادرها ويتعهد المقترض بالتشاور مسبقا مع الصندوق في شأن كيفية تشكيل هذه اللجنة وتحديد صلاحياتها واسلوب عملها. 14- يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بأن تقدم السلطة للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع وذلك لمجرد اعدادها وبأن توافي السلطة الصندوق أولا بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر. 15- يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بان تمسك السلطة سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع ( بما في ذلك تكاليفه ) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للسلطة وعملياتها وسيمكن المقترض او يعمل على تمكين مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض. ويلتزم المقترض بأن يتم تزويد الصندوق بجميع ما يطلبه في حدود المعقول من معلومات وبيانات متعلقة بأنفاق حصيلة القرض او بالبضائع او بالمشروع او بالمركز المالي للسلطة او بادارتها واعمالها 16- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض ويتخذ المقترض بصفة خاصة التدابير الكفيلة بأن تقدم السلطة للصندوق تقريرا مفصلا كل ثلاثة أشهر عن تقدم المشروع وكذلك تقريرا نهائيا عند انجاز المشروع. وسيقوم المقترض والصندوق من حين آاخر بالمشاورة وتبادر الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بان يقوم بأخطار الصندوق فورا بأي عامل من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض ( بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل ) زيادة ملموسة عن التقدير الحالي او ينطوي على تهديد بذلك. 17- يتخذ المقترض في سبيل تنفيذ المشروع وادارته الترتيبات الكفيلة بأن تعمل السلطة طبقاً لانظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع ويوافق عليها الصندوق ويكون لها من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لتنفيذ المشروع وادارته بالعناية والكفاء اللازمتين. ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأي اجراء مقترح لتغيير النظم الأساسية للسلطة او لتعديل القواعد والأنظمة الخاصة بها بشكل يؤثر في تحقيق أغراض المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح. 18- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع لدى شركات التأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر. وكذلك يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم. 19- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة وتحقيقاً لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة انشاء او قيام اي ضمان عيني على اموال الحكومة لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائياً وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية كفيلا لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى على ان احكام هذه المادة لا تنطبق على الاحوال الآتية: أ - احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء. ب- احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية. ج- احوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح اموال الحكومة المستعمل في هذه المادة اموال الحكومة المركزية واموال الأقسام السياسية والادارية التابعة لها واموال الجهات والهيئات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او الأقسام السياسية والادارية التابعة لها بما في ذلك البنك المركزي او اي مؤسسة مصرفية تقوم باعمال البنك المركزي ويشمل اصطلاح ضمان عيني اي رهن او ضمان او عبء او امتياز او اسبقية من أي نوع كان. 20- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. 21- تعفى هذه الاتفاقية وكذلك التصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها. 22- يعفي سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. 23- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها. 24- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التاميم والمصادرة والحجز.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 9 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية