التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2950، ص 1177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 11771 آب 1980

المادة السادسة تاريخ النفاذ - انهاء الاتفاقية البند 6-1: تحدد الواقعة التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض للبند 12 - 1(ب) من الشروط االعامة: ان توقيع اتفاقية القرض التبعي نيابة عن المقترض والمؤسسة -على الترتيب- قد صرح به او صدق عليه بمقتضى كافة الاجراءات الحكومية وغير الحكومية. البند 6-2: يحدد الامر التالي كمسألة اضافية في تطبيق البند 12-2(ب) من الشروط العامة يتعين ادراجها في الرأي او الاراء القانونية يتعين تقديمها الى الصندوق. "ان اتفاقية القرض التبعي قد تم التصريح بها او التصديق عليها ، كما تم التوقيع عليها من جانب المقترض والمؤسسة - على الترتيب - بانها ملزمة قانونا للمقترض والمؤسسة طبقا لاحكامها". البند 6-3- يحدد تاريخ 12 يوليو 1980 لاغراض البند 12-4 من الشروط العامة.

الإحالة

المادة 6 من اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية