التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2950، ص 1177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 11771 آب 1980

المادة الثالثة تنفيذ المشروع البند 3-1:(أ) يتعهد المقترض بان يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة المؤسسة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة المتبعة والاسس المستقرة في مجال السكك الحديدية، كما يلتزم بتوفير كافة الاموال والامكانيات والخدمات والموارد اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها. (ب)- يلتزم المقترض بان يقوم باعادة اقراض حصيلة القرض الى المؤسسة بمقتضى اتفاقية قرض تبعي يعقدها المقترض والمؤسسة طبقا للاحكام والشروط التي يقرها الصندوق ويتعين ان تنص اتفاقية القرض التبعي على الزام المؤسسة بتنفيذ جميع الالتزامات والشروط التي يتعهد المقترض بموجب نصوص هذه الاتفاقية بالزام المؤسسة بالالتزام بها والعمل بموجبها. (ج)- يلتزم المقترض بان يمارس كافة حقوقه في ظل اتفاقية القرض التبعي على النحو الذي يكفل مصالح المقترض والصندوق وتحقيق الاغراض المتوخاة من القرض. وما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، فانه لا يجوز للمقترض ان يحيل او يعدل او يلغي او يتنازل عن اتفاقية القرض التبعي او عن اي نص من نصوصها. البند 3-2: يتعهد المقترض بان يلزم المؤسسة بان تستخدم استشاريين متخصصين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم واحكام وشروط استخدامهم مقبولة لدى الصندوق وذلك لمساعدة المؤسسة في اعداد تصميم المشروع في اعمال المسح وفي تأمين البضائع والخدمات اللازمة للمشروع وفي الاشراف على تنفيذه. البند 3-3: يتعهد المقترض بان يلزم المؤسسة لتنفيذ المشروع مقاولين مقبولين لدى الصندوق طبقا لاحكام وشروط يوافق عليها الصندوق. البند 3-4: يتعهد المقترض بان يلزم المؤسسة بان تؤمن او توفر الموارد الكافية للتأمين على البضائع المستوردة التي تمول من حصيلة القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها في مكان استعمالها او تركيبها. ويشترط ان يكون التأمين واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن المؤسسة استخدامها بدون قيود لاستبدال البضائع او اصلاحها. البند 3-5: يتعهد المقترض بان يستخدم البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض في تنفيذ المشروع فحسب. البند 3-6: يتعهد المقترض بان يقدم الى الصندوق كافة المخططات والمواصفات والتقارير والعقود الخاصة بالمشروع والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة لذلك، وذلك بمجرد اعدادها كما يلتزم بان يوافي الصندوق اولا بأول باي تعديل او اضافة تدخل عليها في المستقبل، كل ذلك بالتفصيل الذي يطلبه الصندوق. البند 3-7: (أ) يتعهد المقترض بان يلزم المؤسسة: 1- بان تقوم بامساك سجلات وافية يمكن بواسطتها متابعة تقدم العمل في المشروع (بما في ذلك تكاليفه) والتعرف على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع. 2- بأن تمكن مندوبي الصندوق المعتمدين من زيارة الانشاءات ومواقع البناء الداخلة في المشروع ومعاينة البضائع الممولة من حصيلة القرض وجميع السجلات والوثائق ذات الصلة بالمشروع. 3- بأن تقدم الى الصندوق جميع ما يطلبه من المعلومات المتعلقة بالمشروع وبانفاق حصيلة القرض والبضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض. (ب)- يتعهد المقترض بان يلزم المؤسسة بان تمكن ممثلي الصندوق المعتمدين من معاينة جميع وحداتها ومنشآتها ومواقع اعمالها وكافة اشغالها ومبانيها وممتلكاتها وتجهيزاتها ، ومن الاطلاع على جميع السجلات والوثائق ذات الصلة بما تقدم.

الإحالة

المادة 3 من اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية