التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2950، ص 1177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 11771 آب 1980

المادة الرابعة اتفاقات خاصة البند 4-1: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بان تستخدم على الدوام مديرين وموظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة. البند 4-2: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بان تقوم على الدوام بادارة شؤونها وبالحفاظ على مركزها المالي وفقا للاسس السليمة المرعية في ادارة الاعمال. البند 4-3: يتعهد المقترض بتوفير عربات نقل الفوسفات واجهزة التحميل اللازمة لتشغيل الخط الحديدي بكفاءة، وان يقدم للصندوق ما يثبت ذلك قبل الموعد المحدد لاكمال تنفيذ المشروع. البند 4-4: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بان تؤمن وتستمر في التأمين مع مؤمنين مسؤولين او توفر وسائل اخرى للتأمين يقبلها الصندوق ، ضد المخاطر وبالمبالغ التي تتطلبها الاصول السليمة المرعية في ادارة الاعمال. البند 4-5: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بان تقوم باجراء فحص دوري طبقا للاصول الهندسية السليمة لكل القاطرات والاجهزة المكيانيكية والكهربائية التي ستنشأ ضمن المشروع وذلك لتقرير ما اذا كان هناك خلل، او خلل محتمل في حالتها او في نوعية او كفاية صيانتها او في طرق تشغيلها مما قد يهدد سلامتها، ويتعهد المقترض بالزام المؤسسة في حالة اكتشاف مثل ذلك الخلل او الخلل المحتمل ان تتخذ على الفور كافة الاجراءات التصحيحية اللازمة. البند 4-6: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بامساك سجلات وافية توضح عملياتها ومركزها المالي وفقا للاسس المحاسبية السليمة. البند 4-7: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة. (أ)- باجراء مراجعة حساباتها وتقاريرها المالية (الميزانية وبيانات الدخل والمصاريف والبيانات المرتبطة بها) لكل سنة مالية وفق للمبادىء المحاسبية السليمة، وبواسطة محاسبين مستقلين عن المؤسسة مقبولين لدى الصندوق. (ب)- بموافاة الصندوق، فور الاعداد، وخلال فترة لا تتجاوز باية حال ستة اشهر بعد انتهاء كل سنة مالية بالآتي: 1- صور مصدقة عليه من التقارير المالية لتلك السنة بعد مراجعتها. 2- تقرير من المحاسبين المشار اليهم عن المراجعة ويتعين ان يكون التقرير من التفصيل والشمول على النحو الذي يطلبه الصندوق. (ج)- بموافاة الصندوق بكافة المعلومات التي يطلبها من وقت لآخر في شأن الحسابات والتقارير المالية للمؤسسة وفي شأن المراجعة. البند 4-8: (أ) يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على الاصول الحكومية. وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بانه في حالة انشاء ضمان عيني على اصول المقترض لضمان سداد اي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك - تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية ضمانا لسداد اصل قرض الصندوق مع تكلفته الاخرى المستحقة على القرض ، وذلك دون ان يتحمل الصندوق اية تكلفة في سبيل ذلك. ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى. (ب) لا يسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة (أ) على: 1- احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن شراء تلك الاموال فحسب. 2- احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ الاصلي لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية. 3- احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنه واحدة من تاريخ الدين. ج- يقصد باصطلاح "الاصول الحكومية" الواردة في هذا البند اصول المقترض واي من اقسامه السياسية والادارية واصول اية هيئة يملكها او يسيطر عليها المقترض او اي من اقسامه المشار اليها واية هيئة تعمل لحساب او صالح المقترض او اقسامه المشار اليها، ويدخل في تلك الاصول الذهب والنقد الاجنبي الذي تحوزه اية مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف البنك المركزي او ظائف صندوق تثبيت اسعار الصرف او وظائف مماثلة.

الإحالة

المادة 4 من اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية