التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3117، ص 1857
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 185716 كانون الأول 1982

الشروط العامة وتعريفات فصل 1-1 يقبل الفريقان بموجب هذه الاتفاقية بجميع احكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات المؤرخة في 27 تشرين اول عام 1980 بقوة فعالية ونفاذية وكأنها مدرجة في هذه الاتفاقية ( وتسمى الشروط العامة المذكورة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات فيما بعد ب " الشروط العامة " ). فصل 1-2 تكون للعبارات المعرفة في بند الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها حيثما ورد استعمالها في هذه الاتفاقية الا اذا اقتضى النص خلاف ذلك وتكون للتعابير التالية المعاني التالية: أ- " اتفاقية المشروع " تعني الاتفاقية بين البنك والسلطة بنفس تاريخ هذه الاتفاقية وكما يتم تعديلها بين الحين و الآخر ويشمل هذا التعبير جميع الجداول الملحقة باتفاقية المشروع وجميع الاتفاقيات المكملة لاتفاقية المشروع. ب- "اتفاقية اعادة الاقراض" تعني الاتفاقية التي ستبرم بين المقترض والسلطة بمقتضى المادة 3- 1ب من هذه الاتفاقية وكما يتم تعديلها من حين لآخر، وتشمل تلك العبارة جميع الجداول الملحقة باتفاقيات اعادة الاقراض. ج- "الدينار الاردني" يعني عملة المقترض. د- "قانون السلطة" يعني قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لعام 1967 والذي بموجبه تأسست السلطة، والذي عدل بقانون رقم 46 لعام 1973 ، وبقانون الكهرباء العام رقم 8 لعام 1976 وكما يتم تعديله من وقت لآخر. هـ-" تسهيلات ميناء العقبة الصناعي" تعني توفير مرسى صناعي في ميناء العقبة. و- "اتفاقية القرض السابق" تعني اتفاقية القرض لمشروع الطاقة الكهربائية الرابع والمبرم بين المقترض والبنك بتاريخ 22 حزيران، 1981.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية