الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 185716 كانون الأول 1982
الشروط العامة وتعريفات
فصل 1-1 يقبل الفريقان بموجب هذه الاتفاقية بجميع احكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات
المؤرخة في 27 تشرين اول عام 1980 بقوة فعالية ونفاذية وكأنها مدرجة في هذه الاتفاقية ( وتسمى الشروط العامة المذكورة
المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات فيما بعد ب " الشروط العامة " ).
فصل 1-2 تكون للعبارات المعرفة في بند الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها حيثما ورد استعمالها
في هذه الاتفاقية الا اذا اقتضى النص خلاف ذلك وتكون للتعابير التالية المعاني التالية:
أ- " اتفاقية المشروع " تعني الاتفاقية بين البنك والسلطة بنفس تاريخ هذه الاتفاقية وكما يتم تعديلها بين الحين و
الآخر ويشمل هذا التعبير جميع الجداول الملحقة باتفاقية المشروع وجميع الاتفاقيات المكملة لاتفاقية المشروع.
ب- "اتفاقية اعادة الاقراض" تعني الاتفاقية التي ستبرم بين المقترض والسلطة بمقتضى المادة 3- 1ب من هذه الاتفاقية
وكما يتم تعديلها من حين لآخر، وتشمل تلك العبارة جميع الجداول الملحقة باتفاقيات اعادة الاقراض.
ج- "الدينار الاردني" يعني عملة المقترض.
د- "قانون السلطة" يعني قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لعام 1967 والذي بموجبه تأسست السلطة، والذي عدل بقانون
رقم 46 لعام 1973 ، وبقانون الكهرباء العام رقم 8 لعام 1976 وكما يتم تعديله من وقت لآخر.
هـ-" تسهيلات ميناء العقبة الصناعي" تعني توفير مرسى صناعي في ميناء العقبة.
و- "اتفاقية القرض السابق" تعني اتفاقية القرض لمشروع الطاقة الكهربائية الرابع والمبرم بين المقترض والبنك بتاريخ
22 حزيران، 1981.