التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3117، ص 1857
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 185716 كانون الأول 1982

القرض فصل 2-1 يوافق البنك على اقراض المقترض مبلغا يعادل خمسا وثلاثين مليون دولارا ( 000ر000ر35 ) بعملات متنوعة وبموجب الشروط المدرجة في هذه الاتفاقية. فصل 2-2 يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض حسب احكام الملحق (1 ) لهذه الاتفاقية وكما يتم تعديل ذلك الملحق من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والبنك ، وذلك من أجل النفقات التي تمت (او التي ستتم اذا وافق البنك على ذلك) فيما يتعلق بالتكاليف المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي ستمول من القرض. فصل 2-3 فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه فان شراء البضائع اللازمة للاعمال المدنية مما سيمول من اموال القرض سوف تخضع لاحكام الملحق لاتفاقية المشروع. فصل 2-4 يكون تاريخ الاغلاق 31 كانون اول لعام 1987 ، او اي تاريخ لاحق يحدده البنك ، وعلى البنك أن يشعر المقترض بالتاريخ اللاحق المذكور بدون تأخير. فصل 2-5- يدفع المقترض للبنك ، في وقت لا يتعدى تاريخ نفاذ الاتفاقية رسوما بما يعادل ( خمسمائة وخمسة وعشرون الف) (000ر525 ) دولارا بالعملة او العملات التي يحددها البنك. فصل 2-6- على المقترض ان يدفع للبنك عمولة التزام ثلاثة ارباع من واحد بالمئة في السنة على رأسمال القرض غير المسحوب من وقت لاخر. فصل 2-7- على المقترض دفع فائدة بمعدل احد عشر وثلاثة اخماس بالمائة في السنة على رأسمال القرض المسحوب وغير مسدد من وقت لاخر. فصل 2-8 يتوجب دفع الفائدة والتكاليف الاخرى كل نصف سنة في الخامس عشر من كانون ثاني والخامس عشر من تموز من كل سنة. فصل 2-9 على المقترض تسديد رأسمال القرض طبقا لجدول التسديد المدرج في الملحق ( 3) لهذه الاتفاقية. فصل 2-10- يكون مدير عام السلطة ممثلا للمقترض لاغراض (اتخاذ الاجراءات اللازمة او المسموح بها بمقتضى احكام الفصل 2-2 من هذه الاتفاقية والمادة 5 من الشروط العامة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية