الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 185716 كانون الأول 1982
القرض
فصل 2-1 يوافق البنك على اقراض المقترض مبلغا يعادل خمسا وثلاثين مليون دولارا ( 000ر000ر35 ) بعملات متنوعة وبموجب
الشروط المدرجة في هذه الاتفاقية.
فصل 2-2 يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض حسب احكام الملحق (1 ) لهذه الاتفاقية وكما يتم تعديل ذلك الملحق من وقت
لآخر بالاتفاق بين المقترض والبنك ، وذلك من أجل النفقات التي تمت (او التي ستتم اذا وافق البنك على ذلك) فيما يتعلق
بالتكاليف المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي ستمول من القرض.
فصل 2-3 فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه فان شراء البضائع اللازمة للاعمال المدنية مما سيمول من اموال القرض
سوف تخضع لاحكام الملحق لاتفاقية المشروع.
فصل 2-4 يكون تاريخ الاغلاق 31 كانون اول لعام 1987 ، او اي تاريخ لاحق يحدده البنك ، وعلى البنك أن يشعر المقترض
بالتاريخ اللاحق المذكور بدون تأخير.
فصل 2-5- يدفع المقترض للبنك ، في وقت لا يتعدى تاريخ نفاذ الاتفاقية رسوما بما يعادل ( خمسمائة وخمسة وعشرون الف)
(000ر525 ) دولارا بالعملة او العملات التي يحددها البنك.
فصل 2-6- على المقترض ان يدفع للبنك عمولة التزام ثلاثة ارباع من واحد بالمئة في السنة على رأسمال القرض غير المسحوب
من وقت لاخر.
فصل 2-7- على المقترض دفع فائدة بمعدل احد عشر وثلاثة اخماس بالمائة في السنة على رأسمال القرض المسحوب وغير مسدد
من وقت لاخر.
فصل 2-8 يتوجب دفع الفائدة والتكاليف الاخرى كل نصف سنة في الخامس عشر من كانون ثاني والخامس عشر من تموز من كل سنة.
فصل 2-9 على المقترض تسديد رأسمال القرض طبقا لجدول التسديد المدرج في الملحق ( 3) لهذه الاتفاقية.
فصل 2-10- يكون مدير عام السلطة ممثلا للمقترض لاغراض (اتخاذ الاجراءات اللازمة او المسموح بها بمقتضى احكام الفصل
2-2 من هذه الاتفاقية والمادة 5 من الشروط العامة.