التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3117، ص 1857
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 185716 كانون الأول 1982

تنفيذ المشروع فصل 3-1- أ- يلتزم المقترض دون أي قيد على او تحديد لاي من التزاماته الاخرى بمقتضى هذه الاتفاقية بأن يلزم السلطة بتنفيذ جميع الالتزامات المدرجة في اتفاقية المشروع وطبقا لاحكامها ،كما يلتزم بأن يتخذ او يتسبب في اتخاذ كل مايلزم لتمكين السلطة من تنفيذ تلك الالتزامات او يناسب ذلك بما فيه توفير الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى، ويلتزم بالامتناع عن اتخاذ أي اجراء يحول دون التنفيذ المذكور للالتزامات او يعيق ذلك. ب- يلتزم المقترض ان يعيد اقراض حصيلة القرض للسلطة بمقتضى اتفاقية اعادة اقراض مقبولة للبنك على أن تقوم السلطة: - 1- تسديد حصيلة القرض المعاد اقراضه للسلطة بما يعادله بالدينار الاردني(تحديد قيمه المعادلة بالدينار الاردني في تاريخ تسديد حصيلة القرض من قبل السلطة )على دفعات سنوية او نصف سنوية متساوية على سبعة عشرة سنة بما فيها فترة امهال خمس سنوات. 2- تدفع السلطة فائدة بمعدل احدى عشر وثلاثة اخماس في المائة في السنة على حصيلة القرض المسحوبة والغير مسددة. جـ- يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بمقتضى اتفاقيات اعادة الاقراض بطريقة تحمي مصالح المقترض والبنك وتحقق اغراض القرض، ويلتزم المقترض فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه بأن لا يتنازل عن اتفاقيات اعادة الاقراض او اي من احكامها وبأن لا يعدلها او ينقصها او يتسامح عنها. فصل 3-2 يلتزم المقترض بأن يراجع مع البنك قبل تاريخ 30 حزيران 1983 ، الخطة المشار اليها في فصل 3-2 من اتفاقية القرض السابقة ، بما فيها ترتيبات المؤسسات الخاصة بقطاع الطاقة الموجودة في الخطة المذكورة. فصل 3-3 يلتزم المقترض ان يكمل قبل تاريخ 31 آذار 1986 بناء على خط انابيب بين الزرقاء والعقبة لنقل الوقود لمحطة التوليد الواردة في الجزء (أ) من المشروع. فصل 3-4 يلتزم المقترض باتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين السلطة من: - أ- تنفيذ التعرفات الكهربائية والمقاييس الاخرى المتفق عليها في فصل 3-4 من اتفاقية المشروع ب- الالتزام بأحكام الفصل 4-3 و4-4 من اتفاقية المشروع. ج- التوصل الى الاتفاقية المشار اليها في فصل 3-5 من اتفاقية المشروع.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية