الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 185716 كانون الأول 1982
المادة (7)
ممثلو المقترض ، العناوين
فصل 7-1 في ماعدا ما ورد في الفصل (2-10 ) من هذه الاتفاقية فانه يحدد رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض
ممثلا للمقترض لاغراض المادة 11-3 من الشروط العامة.
فصل 7-2 تحدد العناوين التالية لاغراض المادة (11-1 )من الشروط العامة: -
للمقترض:
المجلس القومي للتخطيط
ص.ب (555 )عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان التلغرافي:
المجلس القومي للتخطيط
عمان.
التلكس: 21319
للبنك:
البنك الدولي للانشاء والتعمير
1818 شارع( H)، شمال غرب
واشنطن ، ولاية كولومبيا 20433
الولايات المتحدة الامريكية
العنوان التلغرافي:
انتبافراد - واشنطن
التلكس:
4400098 ( آي تي تي )
او 248423 ( آر سي اية)
64145 ( دابليو يو اي )
وشهادة على ذلك أوعز الفرقاء بواسطة ممثليهم المفوضين بذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية بأسمائهم على التوالي
،في ولايه كولومبيا ،الولايات المتحدة الامريكية اعتبارا من اليوم والسنة المذكورين في اول الاتفاقية.
المملكة الاردنية الهاشمية من قبل / الممثل المفوض
البنك الدولي للانشاء والتعمير من قبل / المدير الاقليمي
اوروبا ، الشرق الاوسط وشمال افريقيا