التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3117، ص 1857
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 185716 كانون الأول 1982

تاريخ النفاذ ، الانهاء فصل 6-1 - يعتبر الحدثان التاليان كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من المادة 12-1 (جـ) من الشروط العامة:- أ- أن يتم ابرام اتفاقية اعادة الاقراض بين المقترض والسلطة. ب- أن يتم ابرام اتفاقيات الممولين المشاركين بقيمة لا تقل عن خمسة وثمانين مليون (000ر000ر85) دولار بين المقترض والممولين المشاركين ، والتزام المقترض النهائي بشكل يقبله البنك من قيام المقترض بالحصول على مبلغ اخر لا يقل عن 30 مليون (000 , 000 , 30 ) دولار من الممولين المشاركين. فصل 6-2 - تعتبر المسائل التالية مسائل اضافية بالمعنى المقصود من المادة ( 12-2 جـ) من الشروط العامة ليشملها الرأي او آلاراء التي ستقدم للبنك: - أ- انه قد تم التفويض باتفاقية المشروع او المصادقة عليها من قبل السلطة وانها ملزمة قانونيا للسلطة طبقا لشروطها. ب- انه قد تم التفويض باتفاقية اعادة الاقراض او المصادقة عليها من قبل المقترض والسلطة وانها ملزمة للمقترض والسلطة طبقا لشروطها. فصل 6-3 - يحدد تاريخ (6 كانون أول 1982 في هذه الاتفاقية لاغراض الفصل 12-4 من الشروط العامة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية