الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 185716 كانون الأول 1982
تاريخ النفاذ ، الانهاء
فصل 6-1 - يعتبر الحدثان التاليان كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من المادة 12-1 (جـ) من الشروط
العامة:-
أ- أن يتم ابرام اتفاقية اعادة الاقراض بين المقترض والسلطة.
ب- أن يتم ابرام اتفاقيات الممولين المشاركين بقيمة لا تقل عن خمسة وثمانين مليون (000ر000ر85) دولار بين المقترض
والممولين المشاركين ، والتزام المقترض النهائي بشكل يقبله البنك من قيام المقترض بالحصول على مبلغ اخر لا يقل عن
30 مليون (000 , 000 , 30 ) دولار من الممولين المشاركين.
فصل 6-2 - تعتبر المسائل التالية مسائل اضافية بالمعنى المقصود من المادة ( 12-2 جـ) من الشروط العامة ليشملها الرأي
او آلاراء التي ستقدم للبنك: -
أ- انه قد تم التفويض باتفاقية المشروع او المصادقة عليها من قبل السلطة وانها ملزمة قانونيا للسلطة طبقا لشروطها.
ب- انه قد تم التفويض باتفاقية اعادة الاقراض او المصادقة عليها من قبل المقترض والسلطة وانها ملزمة للمقترض والسلطة
طبقا لشروطها.
فصل 6-3 - يحدد تاريخ (6 كانون أول 1982 في هذه الاتفاقية لاغراض الفصل 12-4 من الشروط العامة.