التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3117، ص 1857
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 185716 كانون الأول 1982

المادة (7) ممثلو المقترض ، العناوين فصل 7-1 في ماعدا ما ورد في الفصل (2-10 ) من هذه الاتفاقية فانه يحدد رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض ممثلا للمقترض لاغراض المادة 11-3 من الشروط العامة. فصل 7-2 تحدد العناوين التالية لاغراض المادة (11-1 )من الشروط العامة: - للمقترض: المجلس القومي للتخطيط ص.ب (555 )عمان المملكة الاردنية الهاشمية العنوان التلغرافي: المجلس القومي للتخطيط عمان. التلكس: 21319 للبنك: البنك الدولي للانشاء والتعمير 1818 شارع( H)، شمال غرب واشنطن ، ولاية كولومبيا 20433 الولايات المتحدة الامريكية العنوان التلغرافي: انتبافراد - واشنطن التلكس: 4400098 ( آي تي تي ) او 248423 ( آر سي اية) 64145 ( دابليو يو اي ) وشهادة على ذلك أوعز الفرقاء بواسطة ممثليهم المفوضين بذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية بأسمائهم على التوالي ،في ولايه كولومبيا ،الولايات المتحدة الامريكية اعتبارا من اليوم والسنة المذكورين في اول الاتفاقية. المملكة الاردنية الهاشمية من قبل / الممثل المفوض البنك الدولي للانشاء والتعمير من قبل / المدير الاقليمي اوروبا ، الشرق الاوسط وشمال افريقيا

الإحالة

المادة 7 من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية