التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 13 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3057، ص 308
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3081 آذار 1982

المادة الاولى الشروط العامة - تعاريف البند 1-1 يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 14/11 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976 م بنفس القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة في هذه الاتفاقية (ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة). البند 2-2 يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية- حيثما وردت في هذه الاتفاقية. وما لم يقض سياق النص بغير ذلك - المعاني المحددة لكل منها فيهما، ويقصد بألمؤسسة (مؤسسة الموانئ المنشأة بموجب قانون المقترض المسمى قانون مؤسسة المؤانئ لسنة 1978 أو أية هيئة اخرى تحل محلها وتكون مقبولة للصندوق.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 13 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية