نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 13 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3057، ص 308
- نُشر
- 1 آذار 1982
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 13 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 308)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 ساري
رقم 13 لسنة 1982 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 308، نُشر في 1 آذار 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة الاولى الشروط العامة - تعاريف البند 1-1 يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 14/11 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976 م بنفس القوة والاثر كما لو …
المادة 2
المادة الثانية القرض البند 2-1 يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية قرضا يبلغ واحدا وستين مليونا ومائتين وخمسين الف (61.250.000) ريال سعودي. البند 2-2 يحق للمقترض ان يسحب مبلغ …
المادة 3
المادة الثالثة تنفيذ المشروع البند 3-1 (أ) يتعهد المقترض بتنفيذ: (1) المشروع - ما عدا الاقسام (ب) و (ج) و (د) من المشروع المذكورة في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية -بنفسه أو بالواسطة. (2) الاقسام (ب) و (ج) و(د) من المشروع المذكورة في …
المادة 4
المادة الرابعة اتفاقات خاصة 4-1 يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بأن تستخدم على الدوام العدد الكافي من المدراء والموظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة. البند 4-2 يتعهد المقترض بالزام المؤسسة: (1) - بأن تقوم بأدارة وصيانة وحداتها وتجهيزاتها …
المادة 5
المادة الخامسة الجزاءات المخولة للصندوق البند 5- 1 لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة، تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة (و) منه. (أ) "اولا" مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في القسم "ثانيا" من هذه الفقرة:- 1- اذا اوقف حق المقترض في سحب حصيلة …
المادة 6
المادة السادسة تاريخ النفاذ -انهاء الاتفاقية البند 6 - 1 تحدد الواقعة التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض طبقا للبند 12-1 (ب) من الشروط العامة. ان توقيع اتفاقية القرض التبعي نيابة عن المقترض والمؤسسة -على الترتيب- قد صرح به او صدق عليه …
المادة 7
المادة السابعة ممثل المقترض - العناوين البند 7-1 يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11-3 من الشروط العامة. البند 7-2 حددت العناوين التالية لاغراض البند 11-1 من الشروط العامة: بالنسبة للصندوق: الصندوق السعودي …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.