الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3081 آذار 1982
المادة الثانية
القرض
البند 2-1 يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية
قرضا يبلغ واحدا وستين مليونا ومائتين وخمسين الف (61.250.000) ريال سعودي.
البند 2-2 يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص الجدول رقم (1) بهذه الاتفاقية ووفقا لما يرد
على هذا الجدول من وقت لآخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض لتغطية المبالغ التي تم صرفها ، او- اذا
وافق الصندوق على ذلك المبالغ التي سيتم صرفها لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي
تمول من حصيلة القرض.
البند 2-3 يتعهد المقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب
ويتم تحديد البضائع التي تمول من حصيلة القرض بالتفصيل، والطرق، والاجراءات التي تتبع للحصول عليها باتفاق بين الصندوق
والمقترض يجوز تعديله باتفاق لاحق بينهما ويتعين على المقترض ان يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التي تمول
من حصيلة القرض أو قبل اجراء أي تعديل يدخل على أي منها في المستقبل.
البند 2-4 ينتهي حق المقترض في السحب من القرض في 31 مارس 1984 م او في اي تاريخ لاحق يتفق عليه بين الصندوق والمقترض.
النبد 2-5 يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة في المائة (3%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من اصل القرض غير المسددة.
البند 2-6 تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى كل ستة اشهر في 1 مارس وفي 1 سبتمبر من كل سنة.