التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 13 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3057، ص 308
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3081 آذار 1982

المادة الثالثة تنفيذ المشروع البند 3-1 (أ) يتعهد المقترض بتنفيذ: (1) المشروع - ما عدا الاقسام (ب) و (ج) و (د) من المشروع المذكورة في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية -بنفسه أو بالواسطة. (2) الاقسام (ب) و (ج) و(د) من المشروع المذكورة في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية بواسطة المؤسسة. وذلك بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الهندسية والمالية السليمة المتبعة كما يلتزم بأن يوفر أو يلزم المؤسسة بأن توفر كافة الاموال والامكانيات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها. (ب) يلتزم المقترض بأن يقوم بأعادة اقراض حصيلة القرض الى المؤسسة بمقتضى اتفاقية قرض تبعي يعقدها المقترض والمؤسسة طبقا للاحكام والشروط التي يقرها الصندوق ويتعين ان تنص اتفاقية القرض التبعي على الزام المؤسسة بتنفيذ جميع الالتزامات والشروط التي يتعهد المقترض بموجب نصوص هذه الاتفاقية بالزام المؤسسة بالالتزام بها والعمل بموجبها. (ج) يلتزم المقترض بأن يمارس كافة حقوقه في ظل اتفاقية القرض التبعي على النحو الذي يكفل مصالح المقترض والصندوق وتحقيق الاغراض المتوخاة من القرض وما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، فانه لا يجوز للمقترض ان يحيل او يعدل او يلغي او يتنازل عن اتفاقية القرض التبعي او عن اي نص من نصوصها. (د) يتعهد المقترض بأن يوفر للمؤسسة بنفسه او بالواسطة بالاضافة الى حصيلة القرض وقرض البنك الاسلامي جميع الاموال الاخرى التي تكون لازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها( وتدخل في ذلك أية اموال تكون لازمة لمواجهة اي ارتفاع في تكلفة المشروع يتجاوز التكلفة التقديرية للمشروع في وقت توقيع هذه الاتفاقية ) ويتعين ان يتم توفير تلك الاموال كافة طبقا لاحكام وشروط يقبلها الصندوق. البند 3-2 يتعهد المقترض بأن يستخدم - ويلزم المؤسسة باستخدام - استشاريين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم وشروط استخدامهم مقبولة لدى الصندوق وذلك لمساعدة المقترض والمؤسسة في الاشراف على تنفيذ المشروع. البند 3-3 يتعهد المقترض بأن يستخدم- ويلزم المؤسسة باستخدام مقاولين- لتنفيذ المشروع مقبولين لدى الصندوق طبقا لاحكام وشروط يوافق عليها الصندوق. البند 3-4 يتعهد المقترض بأن يؤمن او يوفر الموارد الكافية للتأمين ويلزم المؤسسة بأن تؤمن او توفر الموارد الكافية للتأمين على البضائع المستوردة التي تمول من حصيلة القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها في مكان استعمالها او تركيبها. ويشترط ان يكون التأمين واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن للمقترض أو للمؤسسة استخدامها بدون قيود لاستبدال البضائع او اصلاحها. البند 3-5 يتعهدالمقترض بأن تستخدم البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض في تنفيذ المشروع فحسب. البند 3-6 يتعهد المقترض بأن يقدم ويلزم المؤسسة بأن تقدم- الى الصندوق كافة المخططات والمواصفات والتقارير والعقود الخاصة بالمشروع والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة لذلك كما يلتزم بأن يوافي الصندوق اولا بأول بأي تعديل او اضافة تدخل عليها في المستقبل ، كل ذلك بالتفصيل الذي يطلبه الصندوق. البند 3-7 (أ) يتعهد المقترض- كما يتعهد بالزام المؤسسة:- (1) - بأن تقوما بأمساك سجلات وافية يمكن بواسطتها متابعة تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) والتعرف على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع. و (2) - بأن يمكنا مندوبي الصندوق المعتمدين من زيارة الانشاءات ومواقع البناء الداخلة في المشروع ومعاينة البضائع الممولة من حصيلة القرض وجميع السجلات والوثائق ذات الصلة بالمشروع. (3) - بأن يقدما الىالصندوق وجميع ما يطلبه من المعلومات المتعلقة بالمشروع وبأنفاق حصيلة القرض وبالبضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض. (ب) - يتعهد المقترض- كما يتعهد بالزام المؤسسة بأن يمكنا ممثلي الصندوق من معاينة جميع وحداتهما ومنشاتهما ومواقع اعمالهما وكافة اشغالهما ومبانيهما ووممتلكاتهما وتجهيزاتهما ومن الاطلاع على جميع السجلات والوثائق ذات الصلة بما تقدم ويتعهد المقترض بتوفير الماء والكهرباء عند بداية تشغيل المشرع. البند 3-8 يتعهد المقترض بأن يلزم المؤسسة بأن تقدم للصندوق دراسة لمراجعة تعرفتها في تاريخ اقصاه ديسمبر 1983 م.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 13 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية