التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 13 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3057، ص 308
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3081 آذار 1982

المادة الرابعة اتفاقات خاصة 4-1 يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بأن تستخدم على الدوام العدد الكافي من المدراء والموظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة. البند 4-2 يتعهد المقترض بالزام المؤسسة: (1) - بأن تقوم بأدارة وصيانة وحداتها وتجهيزاتها وممتلكاتها، وبأن تقوم من وقت لآخر باجراء كافة التجديدات والاصلاحات الضرورية لها ، كل ذلك طبقا للأسس الهندسية السليمة. (2) - بأن تقوم على الدوام بأدارة شؤونها وبالحفاظ على مركزها المالي وفقا للأسس السليمة المرعية في ادارة الاعمال. البند 4-3 يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بأن تؤمن وتستمر في التأمين مع مؤمنين مسؤولين، او توفر وسائل اخرى للتأمين يقبلها الصندوق ضد المخاطر وبالمبالغ التي تتطلبها الاصول السليمة المرعية في ادارة الاعمال. البند 4-4 يتعهدالمقترض بالزام المؤسسة بأمساك سجلات وافية يتوضح عملياتها ومركزها المالي وفقا للاسس المحاسبية السليمة. البند 4-5 يتعهد المقترض بألزام المؤسسة: (أ) - بأجراء مراجعة حساباتها وتقاريرها المالية( الميزانية وبيانات الدخل والمصاريف والبيانات المرتبطة بها) لكل سنة مالية وفقا للمبادئ المحاسبية السليمة ، وبواسطة محاسبين مستقلين عن المؤسسة مقبولين لدى الصندوق. (ب) - بموافاة الصندوق، فور الاعداد ، وخلال فترة لا تتجاوز بأية حال ستة أشهر بعد انتهاء كل سنة مالية بالآتي: 1- صور مصدق عليها من التقارير المالية لتلك السنة بعد مراجعتها، 2- تقرير من المحاسبين المشار اليهم عن المراجعة ويتعين ان يكون التقرير بالتفصيل والشمول على النحو الذي يطلبه الصندوق. (ج) - بموافاة الصندوق بكافة المعلومات التي يتطلبها من وقت لآخر في شأن الحسابات والتقارير المالية للمؤسسات وفي شأن المراجعة. البند 4-6 (أ) يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع أي قرض خارجي آخر باولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على الأصول الحكومية وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان عيني على أصول المقترض لضمان سداد اي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني -ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك- تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية ضمانا لسداد اصل قرض الصندوق مع تكلفته والتكاليف الاخرى المستحقة على القرض، وذلك دون ان يتحمل الصندوق اية تكلفة في سبيل ذلك ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى. (ب) لا يسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة (أ) على: 1- احوال انشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن شراء تلك الاموال فحسب. 2- احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ الاصلي لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية. 3- احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقهاعن سنة واحدة من تاريخ الدين. (ج) يقصد باصطلاح (الاصول الحكومية ) الوارد في هذا البند اصول المقترض واي من اقسامه السياسية والادارية واصول اية هيئة يملكها او يسيطر عليها المقترض اواي من اقسامه المشار اليها واية هيئة تعمل لحساب او صالح المقترض او اقسامه المشار اليها. ويدخل في تلك الأصول الذهب والنقد الاجنبي الذي تحوزه اية مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف البنك المركزي او وظائف صندوق تثبيت اسعار الصرف او وظائف مماثلة. البند 4-7 يتعهد المقترض بأن يلزم المؤسسة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على جميع الحقوق والصلاحيات والامتيازات والرخص الضرورية او المفيدة في مجرى قيامها بأعمالها وتجديدها. البند 4-8 يتعهد المقترض بأتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاكتساب الاراضي والحقوق العينية المتعلقة بالاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع. البند 4-9 يتعهد المقترض بأن يلزم المؤسسة بأن تراجع تعرفتها من وقت لآخر كلما كان ذلك ضروريا، لضمان تمتع المؤسسة بموقف مالي سليم. البند 4-10 يتعهد المقترض بأن يوفر بنفسه او بالواسطة الماء والكهرباء اللازمتين لتشغيل المشروع فور انتهاء تنفيذه.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 13 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية