الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3081 آذار 1982
المادة الخامسة
الجزاءات المخولة للصندوق
البند 5- 1 لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة، تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة (و) منه.
(أ) "اولا" مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في القسم "ثانيا" من هذه الفقرة:-
1- اذا اوقف حق المقترض في سحب حصيلة البنك الاسلامي او الغي او انهي كليا او جزئيا طبقا لاحكام الاتفاقية التي
منح القرض بمقتضاها.
2- اذا اصبح البنك الاسلامي مستحق السداد قبل اجل استحقاقه المتفق عليه.
"ثانيا" لا تسري الاحكام المنصوص عليها في القسم" اولا " من هذه الفقرة اذا أقام المقترض الدليل على نحو يقبله الصندوق
- على ان هذا الايقاف اوالالغاء اوالانتهاء او اسقاط الاجل لا يعود الى اخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته طبقا
لاحكام الاتفاقية المعنية، وان اموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض او للمؤسسة من مصادر اخرى طبقا لاحكام
وشروط لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
(ب) اذا ادخل اي تعديل على قانون مؤسسة الموانئ لسنة 1978 م للمقترض او الغي او اواقف سريانه على نحو يرى الصندوق
انه سيترتب عليه تأثير محسوس معاكس على قدرة المؤسسة على تنفيذ او تشغيل المشروع
البند 5-2 لاغراض البند 7-1 من الشروط العامة، تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة (د) منه.
اذا حدثت اية واقعة من الوقائع المنصوص عليها في الفقرة (أ) اولا (2) او الفقرة (ب) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية.