الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3081 آذار 1982
المادة السابعة
ممثل المقترض - العناوين
البند 7-1 يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11-3 من الشروط العامة.
البند 7-2 حددت العناوين التالية لاغراض البند 11-1 من الشروط العامة:
بالنسبة للصندوق:
الصندوق السعودي للتنمية
ص.ب 1887 الرياض
المملكة العربية السعودية
العنوان البرقي
الصندوق السعودي للتنمية
الرياض
المملكة العربية السعودية
تلكس:201145 SUNDOO SJ
بالنسبة للمقترض:
المجلس القومي للتخطيط
ص.ب 555 عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي:
المجلس القومي للتخطيط - عمان
تلكس: NBC JO 1319
وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في مدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في التاريخ المذكور بصدر
الاتفاقية، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما اصلا وسلمت
نسخة الى كل من الطرفين.
عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق السعودي للتنمية
حنا عوده محمد ابا الخيل
رئيس المجلس القومي للتخطيط وزير المالية والاقتصاد الوطني
الممثل المفوض ورئيس مجلس ادارة الصندوق