التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 13 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3057، ص 308
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3081 آذار 1982

المادة السابعة ممثل المقترض - العناوين البند 7-1 يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11-3 من الشروط العامة. البند 7-2 حددت العناوين التالية لاغراض البند 11-1 من الشروط العامة: بالنسبة للصندوق: الصندوق السعودي للتنمية ص.ب 1887 الرياض المملكة العربية السعودية العنوان البرقي الصندوق السعودي للتنمية الرياض المملكة العربية السعودية تلكس:201145 SUNDOO SJ بالنسبة للمقترض: المجلس القومي للتخطيط ص.ب 555 عمان المملكة الاردنية الهاشمية العنوان البرقي: المجلس القومي للتخطيط - عمان تلكس: NBC JO 1319 وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في مدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما اصلا وسلمت نسخة الى كل من الطرفين. عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق السعودي للتنمية حنا عوده محمد ابا الخيل رئيس المجلس القومي للتخطيط وزير المالية والاقتصاد الوطني الممثل المفوض ورئيس مجلس ادارة الصندوق

الإحالة

المادة 7 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 13 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية