التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 13 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3057، ص 308
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3081 آذار 1982

المادة السادسة تاريخ النفاذ -انهاء الاتفاقية البند 6 - 1 تحدد الواقعة التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض طبقا للبند 12-1 (ب) من الشروط العامة. ان توقيع اتفاقية القرض التبعي نيابة عن المقترض والمؤسسة -على الترتيب- قد صرح به او صدق عليه بمقتضى كافة الاجراءات الحكومية وغير الحكومية. البند 6-2 يحدد تاريخ 10 مارس 1982 م لاغراض البند 12-4 من الشروط العامة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 13 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية