الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3081 آذار 1982
المادة الاولى
الشروط العامة - تعاريف
البند 1-1 يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق
رقم 14/11 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976 م بنفس القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة
في هذه الاتفاقية (ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة).
البند 2-2 يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية- حيثما وردت
في هذه الاتفاقية. وما لم يقض سياق النص بغير ذلك - المعاني المحددة لكل منها فيهما، ويقصد بألمؤسسة (مؤسسة الموانئ
المنشأة بموجب قانون المقترض المسمى قانون مؤسسة المؤانئ لسنة 1978 أو أية هيئة اخرى تحل محلها وتكون مقبولة للصندوق.