التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 224
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 22416 شباط 1982

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1- (المشروع ) يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول (2) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق. 2-( بضاعة) او( بضائع) تعني المواد والمهمات والآلات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض. 3-( السلطة) تعني (سلطة وادي الاردن) المنشأة بموجب قانون المقترض المؤقت رقم (18) لسنة 1977 المسمى (قانون تطوير وادي الاردن لسنة 1977) او اي خلف لها مقبول لدى الصندوق. العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة: عنوان المقترض سلطة وادي الاردن صندوق بريد 2769 عمان --الاردن العنوان البرقي تلكس جوفاكو JVI JO 21692 عنوان الصندوق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صندوق البريد 2921 الكويت - دولة الكويت العنوان البرقي تلكس الصندوق ALSUNDUK 2025 الكويت KFAKD 2613 تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ، كل منها تعتبر اصلا، وتعتبر جميعاً مستندا واحدا. عن عن المملكة الاردنية الهاشمية الصندوق الكويتي المفوض في التوقيع التنمية الاقتصادية العربية رئيس مجلس الادارة المفوض

الإحالة

المادة 9 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية