الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 22416 شباط 1982
المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها
1- لاتصبح هذه الاتفاقية نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق أدلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد
تم بموجب تفويض قانوني، وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق، كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، فتوى قانونية من الجهة
الرسمية المختصة تفيد بان هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني، وانه قد تم التصديق عليها
على النحو اللازم قانونا، وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها.
3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ،قام بارسال برقية الى المقترض بان هذه
الاتفاقية قد اصبحت نافذه، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة( 1) من هذه المادة، في ظرف (90) يوما من تاريخ التوقيع على هذه
الاتفاقية ،او حتى انتهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان ، فانه يحق للصندوق في اي تاريخ
لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض. وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات
الطرفين المترتبة عليها فورا.
5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها ، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل
مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.