التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 224
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 22416 شباط 1982

المادة الاولى القرض ، الفائدة والتكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد 1 - يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض وفقا، لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي ثمانية ملايين (8.000.00) دينار كويتي. 2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع اثنين ونصف بالمائة (2.5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. 3 - يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (5,) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض. 4 - في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة( 2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة( 5,%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه. 5 - تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة. 6 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول (1) من هذه الاتفاقية. 7 - يسدد المقترض الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في 15 فبراير و15 اغسطس من كل سنة. 8 - يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل، أن يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق. (أ) اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، او ب) اصل اي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر اقساط القرض استحقاقا. 9 - اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن الأخرى التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية