الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 22416 شباط 1982
المادة الثانية
العملة
1 - يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية، وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة
الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.
2 - يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه- بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة
التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية، أو التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك
البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.
3 - وعند سداد القرض ، أو الفوائد ، او التكاليف الاخرى، يجوز أن يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار
أنه يعمل بالوكالة عنه- بالحصول على الدنانيرالكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على
تلك الدنانير، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
ولايعتبر السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية، وبمقدار
مايتسلمه منها.
4 - كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.