الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 22416 شباط 1982
المادة التاسعة
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1- (المشروع ) يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول (2) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا
الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق.
2-( بضاعة) او( بضائع) تعني المواد والمهمات والآلات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائما
تكاليف استيرادها الى دولة المقترض.
3-( السلطة) تعني (سلطة وادي الاردن) المنشأة بموجب قانون المقترض المؤقت رقم (18) لسنة 1977 المسمى (قانون تطوير
وادي الاردن لسنة 1977) او اي خلف لها مقبول لدى الصندوق.
العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض
سلطة وادي الاردن
صندوق بريد 2769
عمان --الاردن
العنوان البرقي تلكس
جوفاكو JVI JO 21692
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق البريد 2921
الكويت - دولة الكويت
العنوان البرقي تلكس
الصندوق ALSUNDUK 2025
الكويت KFAKD 2613
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين،
من خمس نسخ، كل منها تعتبر اصلا، وتعتبر جميعاً مستندا واحدا.
عن عن
المملكة الاردنية الهاشمية الصندوق الكويتي
المفوض في التوقيع التنمية الاقتصادية العربية
رئيس مجلس الادارة المفوض