التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية ( المرحلة الثانية ) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3528، ص 135
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 13516 كانون الثاني 1988

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها 1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد: (أ) ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني ،و أنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا. و(ب) أن اتفاقية القرض الفرعي قد تم ابرامها بالشروط والأوضاع المرضية للصندوق وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة ، و أن هذا الابرام قد تم بموجب تفويض قانوني من جانب كل من المقترض والسلطة وأن الموافقة عليها تمت على النحو اللازم قانونا. و (جـ) أنه قد تم بموجب تفويض قانون من جانب المقترض أو السلطة والأطراف الأخرى المعنية التوقيع على عدد من اتفاقيات "القروض المعينة" و /أو "التسهيلات الائتمانية" لا يقل مجموع ما تقدمه للمشروع من مبالغ عما يعادل 100 (مائة) مليون دولار امريكي. 2- يجب على المقترض أن يقدم الى الصندوق ، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة تفيد: (أ) ان هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني ،و أنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا ، و أنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لأحكامها. (ب) أن اتفاقية القرض الفرعي قد تم ابرامها بموجب تفويض قانوني من جانب كل من المقترض و السلطة ، و أن الموافقة عليها قد تمت على النحو اللازم قانونا ، و أنها صحيحة وملزمة للمقترض وللسلطة طبقا لأحكامها. 3- اذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بارسال برقية الىالمقترض بأن هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية. 4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في ظرف (90) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، أو حتى انتهاء أي مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان ، فانه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض. و عند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا. 5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

الإحالة

المادة 8 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية ( المرحلة الثانية ) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية