الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 137016 تموز 1973
المادة السابعة
الانهاء
فقرة 01 ,7:
تحدد الحوادث التالية كشروط اضافية لنفاذ اتفاقية القرض ضمن مفهوم الفقرة 01 ,10 (ب) من الشروط العامة:-
أ- ابرام ونفاذ اتفاقية المشروع نيابة عن السلطة وتفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول بكافة الاجراءات المتضامنة
الحكومية اللازمة.
ب- ابرام ونفاذ اتفاقية اعادة الاقراض نيابة عن المقترض والسلطة وتفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول بكافة الاجراءات
المتضامنة الحكومية اللازمة.
جـ- في حالة عدم قيام السلطة باستملاك محطة توليد ماركا او اية محطة توليد اخرى وفق احكام قانون السلطة على السلطة
ان (I) توقع اتفاقية مقبولة لدى المؤسسة تنص على التدابير التعاقدية لتشغيل اية محطة توليد تابعة لشركة الكهرباء الاردنية
المساهمة المحدودة يتم تسميتها محطة "مختارة" بموجب احكام قانون السلطة (II) ويتم الاتفاق على اجراء المفاوضات وعقد
تعاقد في موعد اقصاه 30 من حزيران 1975 لتشغيل مثل هذه المحطة.
د- ابرام ونفاذ اتفاقية قرض فيما بين المقترض وحكومة المملكة المتحدة، أو اتخاذ أية تدابير مقبولة لدى المؤسسة، لتمويل
خطوط النقل 132 كيلوفولت فيما بين الزرقاء وعمان، وعلى ان تشمل على احكام ملائمة لوضع حصيلة هذا القرض تحت تصرف السلطة،
وتفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول بكافة الاجراءات المتضامنة الحكومية اللازمة.
هـ- ان تكون اتفاقية قرض الصندوق الكويتي قد اصبحت نافذة المفعول او ان تصبح نافذة المفعول مع نفاذ مفعول هذه الاتفاقية.
فقرة 02 ,7:
تحدد الامور الاضافية التالية ضمن مفهوم الفقرة 02 ,10 (ب) من الشروط العامة بحيث يتم شمولها حسب الرأي أو الاراء
ليتم تزويدها للمؤسسة.
أ- ان اتفاقية المشروع قد تم تفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول وتم ابرامها ونفاذها نيابة عن السلط وتشكل ارتباطا
قانونياً ملزماً للسلطة وفق احكامها.
ب- ان اتفاقية اعادة الاقراض قد تم تفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول، وتم ابرامها ونفاذها نيابة عن المقترض والسلطة
على التوالي، وتشكل ارتباطاً قانونياً ملزماً للمقترض والسلطة وفق احكامها.
جـ-ان اتفاقية القرض المشار اليها في الفقرة 01 ,7 (د) من هذه الاتفاقية لتمويل خطوط النقل 132 كيلو فولت فيما بين
الزرقاء وعمان قد تم تفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول، وتم ابرامها ونفاذها نيابة عن المقترض، والطرف الاخر على
التوالي، وتشكل ارتباطا قانونياً ملزماً للطرفين وفق احكامها.
فقرة 03 ,7:
تاريخ الثاني والعشرين من آب 1973 قد حدد لاغراض الفقرة 04 ,10 من الشروط العامة.