التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5170، ص 3458
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5170ص 34581 آب 2012

‌أ-يشترط لتجديد الترخيص الممنوح للمسعف التأسيسي والمتوسط حصوله على دورة تنشيطية لدى إحدى الجهات المعتمدة في موضوع الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (Basic Life Support (BLS)) خلال آخر سنتين من المدة المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات. ‌ب-يشترط لتجديد الترخيص الممنوح للمسعف المتقدم والمتخصص حصوله على دورات تنشيطية لدى إحدى الجهات المعتمدة خلال آخر سنتين من المدة المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات في جميع المواضيع التالية: -الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي .(Basic Life Support (BLS)) - الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للبالغين .(Advanced Cardiac Life Support (ACLS)) - الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للأطفال .(Pediatric Advanced Life Support (PALS)) - الرعاية الأولية للإصابات (Primary Trauma Care (PTC)) أو ما يعادلها. ‌ج-الجهات المعتمدة للدورات التنشيطية المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة هي: وزارة الصحة, المديرية العامة للدفاع المدني, الخدمات الطبية الملكية ومراكز التدريب لدى المستشفيات الجامعية أو أي جهة يقرر الوزير اعتمادها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5170، ص 3458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية