التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5170، ص 3458
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5170ص 34581 آب 2012

تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتوسط المهام التالية: 1- القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف التأسيسي. 2- فتح مجرى التنفس باستخدام Esophageal – Tracheal Multi – Lumen Airways والقيام بشفط السوائل داخل الأنبوب الرغامي الموجود أصلا داخل قصبة المصاب. 3- إجراء التنبيب الرغامي. 4- إعطاء السوائل الوريدية. 5-التعامل مع حالات الولادة الطارئة. 6- استخدام جهاز مراقبة التخطيط الكهربائي القلبي/ الصدمة الكهربائية وقراءة وتحليل النظم القلبية. 7- إعطاء الأدوية التالية بأمر الطبيب وهي: ‌أ- (1:1000) Epinephrine تحت الجلد (Subcutaneous) لمرضى الصدمة التحسسية وللمرضى المعروفين بصعوبة التنفس والأزمة الرئوية. ‌ب- (1:10,000) Epinephrine في حالات توقف القلب المفاجئ اللانبضي (Pulseless Cardiac Arrest). ‌ج- Nitroglycerine (تحت اللسان) لألم الصدر المصاحب لاحتمالية احتشاء أو نقص التروية لعضلة التروية لعضلة القلب أو انسداد شرايين القلب الحاد ولكن بعد إجراء التسريب الوريدي. ‌د- Morphine للسيطرة على الألم. ‌هـ- Diphenhydramine للحساسية. ‌و-Glucagon (إبرة عضلية) لعلاج هبوط السكر عند مريض السكري في حالة عدم إمكانية التسريب الوريدي. 8- مساعدة المسعف الأعلى تصنيفا بالمهام التي يقوم بها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5170، ص 3458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية