الجريدة الرسميةالعدد 5170ص 34581 آب 2012
تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتوسط المهام التالية:
1- القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف التأسيسي.
2- فتح مجرى التنفس باستخدام Esophageal – Tracheal Multi – Lumen Airways والقيام بشفط السوائل داخل الأنبوب الرغامي الموجود أصلا داخل قصبة المصاب.
3- إجراء التنبيب الرغامي.
4- إعطاء السوائل الوريدية.
5-التعامل مع حالات الولادة الطارئة.
6- استخدام جهاز مراقبة التخطيط الكهربائي القلبي/ الصدمة الكهربائية وقراءة وتحليل النظم القلبية.
7- إعطاء الأدوية التالية بأمر الطبيب وهي:
أ- (1:1000) Epinephrine تحت الجلد (Subcutaneous) لمرضى الصدمة التحسسية وللمرضى المعروفين بصعوبة التنفس والأزمة الرئوية.
ب- (1:10,000) Epinephrine في حالات توقف القلب المفاجئ اللانبضي (Pulseless Cardiac Arrest).
ج- Nitroglycerine (تحت اللسان) لألم الصدر المصاحب لاحتمالية احتشاء أو نقص التروية لعضلة التروية لعضلة القلب أو انسداد شرايين القلب الحاد ولكن بعد إجراء التسريب الوريدي.
د- Morphine للسيطرة على الألم.
هـ- Diphenhydramine للحساسية.
و-Glucagon (إبرة عضلية) لعلاج هبوط السكر عند مريض السكري في حالة عدم إمكانية التسريب الوريدي.
8- مساعدة المسعف الأعلى تصنيفا بالمهام التي يقوم بها.