التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5170، ص 3458
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5170ص 34581 آب 2012

تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتقدم المهام التالية: 1- القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف المتوسط. 2- إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وعلاج الإصابات المتقدم للبالغين والأطفال والرضع. 3- فتح مجرى التنفس باستخدام الأدوات المتقدمة مثل إجراء عملية التنبيب الرغامي والخزع الرغامي في حالات الانسداد الكامل لمجرى التنفس لكن بعد فشل جميع المحاولات لإجراء التنفس الاصطناعي وعملية التنبيب الرغامي غير الممكن. 4- قراءة وتحليل التخطيط القلبي الكهربائي (Electrocardiography). 5- استخدام جهاز التنفس الاصطناعي (Ventilators). 6- إسعاف الاسترواح الصدري. 7- إعطاء الأدوية بأمر من الطبيب المشرف أو من خلال البروتوكول (Paramedic Protocol). 8- مساعدة المسعف الأعلى تصنيفا بالمهام التي يقوم بها.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5170، ص 3458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية