التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5170، ص 3458
نُشر
1 آب 2012
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5170، ص 3458)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة مسعف لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (1) تسمى هذه التعليمات (تعليمات تجديد الرخصة لممارسي مهنة مسعف لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري أحكام هذه التعليمات على كل من ممارسي مهنة المسعف التأسيسي والمتوسط والمتقدم والمتخصص.

المادة 2

تحدد المهام الإسعافية للمسعف التأسيسي والمتوسط والمتقدم والمتخصص وفق أحكام هذه التعليمات وعلى كل من يمارس هذه المهنة التقيد بها.

المادة 3

تشمل مزاولة المهنة للمسعف التأسيسي المهام التالية: 1-إدامة جاهزية سيارة الاسعاف. 2-الاستجابة الآمنة والسريعة وتأمين موقع الحدث. 3-تقديم الإسعاف للمصاب حسب الأولويات. 4-تقييم وفرز الحالات وإسعاف المصابين حسب الأولوية وطلب المساعدة عند …

المادة 3

يجدد الترخيص الممنوح للمسعف التأسيسي والمتوسط والمتقدم والمتخصص بمقتضى أحكام هذا النظام مرة واحدة كل خمس سنوات وفق الشروط الواردة في هذه التعليمات.

المادة 4

‌أ-يشترط لتجديد الترخيص الممنوح للمسعف التأسيسي والمتوسط حصوله على دورة تنشيطية لدى إحدى الجهات المعتمدة في موضوع الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (Basic Life Support (BLS)) خلال آخر سنتين من المدة المذكورة في المادة (3) من هذه …

المادة 4

تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتوسط المهام التالية: 1- القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف التأسيسي. 2- فتح مجرى التنفس باستخدام Esophageal – Tracheal Multi – Lumen Airways والقيام بشفط السوائل داخل الأنبوب الرغامي الموجود أصلا داخل …

المادة 5

تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتقدم المهام التالية: 1- القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف المتوسط. 2- إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وعلاج الإصابات المتقدم للبالغين والأطفال والرضع. 3- فتح مجرى التنفس باستخدام الأدوات المتقدمة مثل إجراء …

المادة 5

تلغى التعليمات رقم (2) لسنة 2006 تعليمات تجديد رخصة المزاولة لممارسي مهنة المسعف.

المادة 6

تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتخصص المهام التالية: 1-القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف المتقدم. 2- إجراء عملية إدخال الأنبوب المعوي من خلال الفم أو الأنف ((Nasogastric tube. -استخدام جهاز كشف النزيف الداخلي (أمواج فوق …

المادة 7

يصدر الوزير بروتوكولاً وطنياً موحداً يشمل المهام والواجبات والإجراءات الإسعافية التفصيلية لكل فئة من فئات المسعف.

المادة 8

تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2006 تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف.

اسأل مساعدك عن تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية