التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3756
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 375616 آب 2012

المادة (4): تلتزم الشركة عند إصدارها لوثيقة التأمين التكميلي للمركبات عدا التأمين الإلزامي للمركبات، بما يلي:- أ- تحديد مبلغ تأمين يتناسب مع القيمة الفعلية للمركبة (القيمة السوقية). ب- تحديد مبلغ إعفاء (تحمل) واضح وعادل ومعقول، على أن لا يتجاوز في حالة الخسارة الكلية ما نسبته (10%) من مبلغ التعويض.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية