التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1108
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110816 شباط 2020

مخالفة أحكام التعليمات إذا أعلنت أي منشأة غير حاصلة على شهادة وعلامة شمسي عن كونها حاصلة عليهما أو إحداهما، أو استمرت أي منشأة في استعمال شهادة وعلامة شمسي رغم إلغائهما أو وقفهما، أو عند ارتكاب المنشأة أية مخالفة لأحكام هذه التعليمات، يكون للمدير العام الحق في أن يتخذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة بالاستناد إلى القانون والتعليمات، وذلك دون أن يكون للجهات أو الأشخاص الذين اتخذت أي من التدابير والإجراءات بحقهم، حق تحميل المؤسسة أي عطل أو ضرر، ولا يترتب على المؤسسة أي التزامات مادية أو غير مادية نتيجة لاتخاذ هذه التدابير أو الإجراءات. الملحق رقم (1) شكل علامة شمسي وزير الصناعة والتجارة والتموين /رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور طارق الحموري

الإحالة

المادة 12 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية