التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1108
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110816 شباط 2020

النشر في الجريدة الرسمية تقوم المديرية بنشر ما يلي في الجريدة الرسمية: منح شهادة وعلامة شمسي أو توسيع مجال الشهادة. إلغاء شهادة وعلامة شمسي وذلك بعد مضي (14) يوماً اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار مع ذكر سبب الإلغاء. التوقف الاختياري للمنشأة عن استعمال شهادة وعلامة شمسي. إذا تقدمت المنشأة التي تم إلغاء شهادة وعلامة شمسي لها بتظلم لدى المديرية فلا يجوز نشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية، إلا بعد أن تتخذ المديرية قرارها بشأن التظلم.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية