التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1108
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110816 شباط 2020

المادة (3): شروط الحصول على شهادة وعلامة شمسي تمنح الموسسة شهادة وعلامة شمسي عند توفر الشروط التالية: التزام المنشأة بمتطلبات هذه التعليمات وإجراءات المديرية. مطابقة المنتج لمتطلبات قواعد شمسي. تطبيق المنشأة نظام إدارة جودة وفقاً لمواصفة دولية مثل المواصفة القياسية الدولية رقم 9001. اجتياز المنشأة لعملية التقييم الفني وفقاً لإجراءات المديرية. توفر إمكانية الفحص في المنشأة لضمان استمرار جودة المنتج ومطابقته لمتطلبات قواعد شمسي أو إجراء هذه الفحوصات في أحد المختبرات الموافق عليها من قبل المديرية. التزام المنشأة بتقديم كافة التسهيلات والوثائق والمعلومات اللازمة للمديرية للقيام بعملية منح شهادة وعلامة شمسي. التزام المنشأة بدفع كافة الأجور المترتبة على عملية منح شهادة وعلامة شمسي.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية