الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110816 شباط 2020
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
القانون: قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته.
المديرية: مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة.
المنشأة: الجهة التي تتقدم بطلب للحصول على علامة شمسي لمنتجها ولها صفة قانونية.
قواعد شمســـــــــــــــــــــي: هي الوثيقة التي تحدد القواعد والاجراءات اللازمة لمنح شهادة وعلامة شمسي للاقط الشمسي أو النظام الشمسي الحراري، كما تحدد طرق الفحص والاختبار الواجب اتباعها للتحقق من استيفاء هذه الشروط، وتكون شبكة شمسي هي الجهة المسؤولة عن وضع وتعديل هذه القواعد وتوفيرها على موقعها الالكتروني.
اللاقط الشمســـــــــــــــــــي: جهاز مصمم لامتصاص الإشعاع الشمسي الساقط عليه وتحويله إلى طاقة حرارية تُنقل إلى سائل يمر بداخله.
النظام الشمسي الحراري: نظام شمسي يتكون من مجموعة متكاملة مجمعة من المكونات والأنظمة الفرعية الضرورية لتحويل الطاقة الشمسية إلى الطاقة الحرارية لتسخين المياه.
شبكة شمســــــــــــــــــــــي : شبكة دولية مسؤولة عن تطوير وتشغيل وادارة المشروع العربي لشهادات الأنظمة الشمسية الحرارية وتضم ممثلين حكوميين عن الدول العربية وأعضاء غير حكوميين من خبراء ومصنعين ومستوردين في مجال الطاقة الشمسية الحرارية.
شهادة شمســــــــــــــــــــــي: شهادة تمنحها المؤسسة لأي لاقط شمسي أو نظام شمسي حراري حقق متطلبات واشتراطات مطابقة قواعد شمسي.
علامة شمسي: علامة مملوكة لشبكة شمسي تعني أن اللاقط الشمسي أو النظام الشمسي الحراري الذي يحملها مطابق لمتطلبات قواعد شمسي.
الخبير الفنــي: هو شخص ذو مؤهلات وخبرة وكفاءة فنية في مجال اللاقط الشمسي و/أو النظام الشمسي الحراري، ويتم تحديد طبيعة المؤهلات والخبرة والكفاءة استناداً للإجراءات الداخلية في المديرية وفقاً لطبيعة المهمة التي توكل إليه.
المدقــــــــــــق: هو شخص ذو مؤهلات وخبرة وكفاءة في نظام إدارة جودة، ويتم تحديد طبيعة المؤهلات والخبرة والكفاءة استناداً للإجراءات الداخلية في المديرية وفقا لطبيعة المهمة التي توكل إليه.