الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110816 شباط 2020
اللجان
يتم وحسب الحاجة تشكيل اللجان التالية استناداً للإجراءات الداخلية للمديرية:
اللجنة الفنية: تُشكل اللجنة الفنية من الأعضاء عند الحاجة لدراسة أية مواضيع فنية ذات علاقة باللواقط الشمسية والأنظمة الشمسية الحرارية، ويمكن الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة.
لجنة الشكاوى: تُشكل لجنة الشكاوى من الأعضاء عند الحاجة لدراسة الشكاوى الواردة بخصوص إجراءات منح شهادة وعلامة شمسي.
لجنة التظلم: تُشكل لجنة التظلم من الأعضاء عند الحاجة لدراسة التظلمات المتعلقة بأي قرار يخص منح شهادة وعلامة شمسي.
تلتزم اللجان المشكلة بالمهام الموكولة إليها من قبل المديرية.