التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1108
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110816 شباط 2020

اللجان يتم وحسب الحاجة تشكيل اللجان التالية استناداً للإجراءات الداخلية للمديرية: اللجنة الفنية: تُشكل اللجنة الفنية من الأعضاء عند الحاجة لدراسة أية مواضيع فنية ذات علاقة باللواقط الشمسية والأنظمة الشمسية الحرارية، ويمكن الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة. لجنة الشكاوى: تُشكل لجنة الشكاوى من الأعضاء عند الحاجة لدراسة الشكاوى الواردة بخصوص إجراءات منح شهادة وعلامة شمسي. لجنة التظلم: تُشكل لجنة التظلم من الأعضاء عند الحاجة لدراسة التظلمات المتعلقة بأي قرار يخص منح شهادة وعلامة شمسي. تلتزم اللجان المشكلة بالمهام الموكولة إليها من قبل المديرية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية