الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110816 شباط 2020
المادة (3): شروط الحصول على شهادة وعلامة شمسي
تمنح الموسسة شهادة وعلامة شمسي عند توفر الشروط التالية:
التزام المنشأة بمتطلبات هذه التعليمات وإجراءات المديرية.
مطابقة المنتج لمتطلبات قواعد شمسي.
تطبيق المنشأة نظام إدارة جودة وفقاً لمواصفة دولية مثل المواصفة القياسية الدولية رقم 9001.
اجتياز المنشأة لعملية التقييم الفني وفقاً لإجراءات المديرية.
توفر إمكانية الفحص في المنشأة لضمان استمرار جودة المنتج ومطابقته لمتطلبات قواعد شمسي أو إجراء هذه الفحوصات في أحد المختبرات الموافق عليها من قبل المديرية.
التزام المنشأة بتقديم كافة التسهيلات والوثائق والمعلومات اللازمة للمديرية للقيام بعملية منح شهادة وعلامة شمسي.
التزام المنشأة بدفع كافة الأجور المترتبة على عملية منح شهادة وعلامة شمسي.