التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1108
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110816 شباط 2020

قرر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بقراره رقم (4) الموافقة على اعتماد تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1/2019) وعلى أن يتم نشرها بالجريدة الرسمية بعد تعديل المادة (4) والمادة ( 8) وفقاً للمداولة التي تمت في المجلس. تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية