التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1108
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110816 شباط 2020

وقف استخدام شهادة وعلامة شمسي تلتزم المنشأة بإبلاغ المديرية قبل (30) يوماً من التاريخ الذي تنوي التوقف فيه اختيارياً عن استخدام شهادة وعلامة شمسي، وتعتبر شهادة وعلامة شمسي لاغية من ذلك التاريخ الذي حددته المنشأة. يحق للمديرية وقف شهادة وعلامة شمسي مؤقتاً للمنتج الحاصل على العلامة في حال وجود حالة عدم مطابقة تؤثر على جودة المنتج الحاصل على شهادة وعلامة شمسي، أو عدم التزام المنشأة بأية إجراءات أخرى ذات علاقة بمنح وتجديد شهادة وعلامة شمسي، على أن لا تتجاوز فترة الوقف (60) يوماً، ويحق للمديرية إلغاء شهادة وعلامة شمسي في حال عدم قيام المنشأة بتصحيح وضعها بعد نهاية فترة الوقف، على أن يتم إبلاغ المنشأة بقرار الإلغاء مع الأسباب الموجبة له فور اتخاذ القرار. يعتبر قرار منح شهادة وعلامة شمسي لاغياً في حال عدم قيام المنشأة بتسديد الأجور المقررة خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ أخذ القرار.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية