التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

(تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1950
نُشر
2 نيسان 2020
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

(تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1950)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

(تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2020 ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1950، نُشر في 2 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2020-بناءا على توصية لجنة الخدمات و البنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 16/12/2019- الموافقة على ( تعليمات التداول بالأغذية و المنتجات الغذائية التي تحتوي على …

المادة 2

التعريفات يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 واي تعديلات تطرأ عليه او كما يلي مالم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء المدير العام : مدير …

المادة 3

تطبق هذه التعليمات على إستيراد وتداول الأغذية او المنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والتي تكون فيها نسبة المادة المحوره جينيا تزيد عن 5% من مكونات المادة الغذائية بما في ذلك : 1. الكائنات الحية المحورة جينياً المخصصة …

المادة 4

تهدف هذه التعليمات للحفاظ على مستوى عال من الصحة للمواطن من خلال: توفير أساس تشريعي للرقابة على استيراد وتداول الأغذية او المنتجات الغذائية او المضافات الغذائية او المحضرات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً, وتوفير قاعدة بيانات …

المادة 5

يسمح باستيراد وتداول الأغذية او المنتجات الغذائية او المضافات الغذائية او المحضرات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً الواردة في المادة (3) والمخصصة للإستهلاك البشري بكافة أشكال التجهيز شريطة ان تكون متداولة في بلد المنشأ ومطابقة …

المادة 6

. ينشأ في المؤسسة قسم لغاية دراسة وإجازة إستيراد وتداول الأغذية او المنتجات الغذائية او المضافات الغذائية او المحضرات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً، يسمى قسم الأمان الحيوي للأغذية. 2. تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى لجنة …

المادة 7

تتولى اللجنة دراسة طلبات الموافقة على استيراد الاغذية او المنتجات الغذائية او المضافات الغذائية او المحضرات الغذائية والتي تحتوي على مواد محورة جينياً والمرفوعة من القسم وذلك وفق الأسس التالية: مراجعة وإعتماد الوثائق المقدمة …

المادة 8

طلب دراسة واجازة الأغذية المحورة جينياً: 1. يقدم طلب الإستيراد للاغذية المحورة جينيا للاستهلاك البشري الى القسم المختص حسب النموذج المعتمد للأغذية المحورة جينيا وارفاق الوثائق التالية: شهادة حرية بيع صادرة من جهة مختصة من بلد المنشأ تثبت …

المادة 9

بطاقة البيان: يلتزم كل مستورد أو متداول للأغذية والمنتجات الغذائية والمضافات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والمخصصة للإستهلاك البشري بوضع عبارة "غذاء أو مضاف غذائي محور جينياً (جزئياً او كلياً) " بشكل …

المادة 10

أحكام عامة تعتبر الموافقة على تداول الأغذية والمنتجات الغذائية والمضافات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والمخصصة للإستهلاك البشري سارية المفعول لمدة خمسة سنوات من تاريخ إصدارها شريطة استيفائها لمتطلبات …

المادة 11

اشتراطات عامة : 1. يمنع تداول أي أغذية أو منتجات غذائية أو مضافات غذائية أو محضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً، في الأردن يثبت بالوثائق عدم السماح بتداولها في بلد المنشأ. 2. على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، للمدير …

المادة 12

كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

المادة 13

يتم تحديث هذه التعليمات حسب المستجدات العلمية في هذا المجال وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 14

تطبق التعليمات سارية المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وتعطى فترة سماح 90 يوما لتصويب اوضاع الأغذية أو المنتجات الغذائية أو المضافات الغذائية أو محضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً التي تم استيرادها قبل …

اسأل مساعدك عن (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2020.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية