التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2061
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 206116 نيسان 2020

على كل صياد حاصل على رخصة الصيد التقيد بما يلي: 1- مدة الإبحار وساعة المغادرة والعودة والإتجاه المحددة من القيادة. 2- إبراز رخصة الصيد عند المغادرة للقيادة وفي أي وقت يطلب منه ذلك. 3-حصر الركاب والطاقم والتأكد من البيانات قبل المغادرة وعند العودة وأثناء الإبحار من قبل القيادة. 4-عدم الإقتراب من المواقع غير المصرح الصيد فيها. 5-عدم تحميل أشخاص غير مصرح لهم بالصيد، وعدم تحميل أو تنزيل الأشخاص المصرح لهم بالصيد في أي موقع، عدا الموقع المعتمد وهو سرية المراقبات البحرية /حوض الصيادين. 6-عدم ترك القوارب في عرض البحر دون وجود أشخاص فيها. 7-الإبقاء على اسم القارب ورقمه ظاهراً طيلة مدة الإبحار ويحظر إخفائه لأي سبب حتى عودة القارب إلى نقطة الإنطلاق. 8-الحفاظ على البيئة البحرية وسلامة الشواطئ وعدم إجراء عمليات الصيانة على الشواطئ أو تغيير الزيوت أو رمي المخلفات والنفايات في البحر. 9-تقديم المعلومات المتعلقة بحجم ونوع المصيد للجهات التي يحددها الوزير أو من يفوضه. 10-توفير متطلبات السلامة العامة حسب المعمول به لدى الهيئة البحرية الأردنية. 11- عدم الإقتراب من الأرصفة والمناطق الحدودية والأماكن غير المصرح الصيد فيها.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2061)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية