الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 206116 نيسان 2020
أ-يمنع منعا باتا الصيد في الحالات التالية:
1- إذا كان سائق و/أو طاقم القارب غير مصرح لهم بالصيد.
2- إذا كان سائق القارب غير حاصل على رخصة قيادة قارب سارية المفعول.
3- إذا كان القارب غير مرخص لأغراض الصيد وغير حاصل على إجازة ملاحية.
4- استخدام وسائل الصيد الضارة بالبيئة البحرية كالحاكورة والمفرقعات أو المواد الضارة والسامة وبنادق الصيد بأنواعها.
5- استخدام الشباك التي تقل فتحة العين فيها عن (4 سم× 4 سم) باستثناء الشباك الحريرية المخصصة لجمع الطعم فقط.
6- استخدام الفخاخ المعدنية المعروفة (بالسخوة) والتي تقل العين فيها عن (5سم)
7- في المواقع غير المصرح الصيد فيها .
8- للأسماك والأحياء المائية غير المصرح بصيدها.
9- للأسماك صغيرة الحجم (باستثناء الطعم).
ب- يمنع منعا باتا جمع أو قطف المرجان والأصداف وصيد أسماك الزينة.
ج- تلتزم المؤسسات البحثية والأكاديمية بالحصول على التصاريح اللازمة في حال الحاجة لجمع الأسماك والأحياء البحرية وإجراء الأبحاث والتجارب العلمية والإلتزام بتعليمات البحث العلمي في متنزه العقبة البحري.