التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2061
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 206116 نيسان 2020

أ-يمنع منعا باتا الصيد في الحالات التالية: 1- إذا كان سائق و/أو طاقم القارب غير مصرح لهم بالصيد. 2- إذا كان سائق القارب غير حاصل على رخصة قيادة قارب سارية المفعول. 3- إذا كان القارب غير مرخص لأغراض الصيد وغير حاصل على إجازة ملاحية. 4- استخدام وسائل الصيد الضارة بالبيئة البحرية كالحاكورة والمفرقعات أو المواد الضارة والسامة وبنادق الصيد بأنواعها. 5- استخدام الشباك التي تقل فتحة العين فيها عن (4 سم× 4 سم) باستثناء الشباك الحريرية المخصصة لجمع الطعم فقط. 6- استخدام الفخاخ المعدنية المعروفة (بالسخوة) والتي تقل العين فيها عن (5سم) 7- في المواقع غير المصرح الصيد فيها . 8- للأسماك والأحياء المائية غير المصرح بصيدها. 9- للأسماك صغيرة الحجم (باستثناء الطعم). ب- يمنع منعا باتا جمع أو قطف المرجان والأصداف وصيد أسماك الزينة. ج- تلتزم المؤسسات البحثية والأكاديمية بالحصول على التصاريح اللازمة في حال الحاجة لجمع الأسماك والأحياء البحرية وإجراء الأبحاث والتجارب العلمية والإلتزام بتعليمات البحث العلمي في متنزه العقبة البحري.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2061)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية