التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1424
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14241 آذار 2020

أ- يصدر المدير العام الأدلة الإرشادية التالية لاستخدام نظام ادارة المخزون :- دليل العمليات التزويدية المتعلق بتبادل البيانات والمعلومات والنماذج والسندات ووثائق العمليات التزويدية . دليل الترقيم والترميز الخاص بفتح القيود الإلكترونية للمواد وترميز مدخلاتها. دليل مستخدمي نظام ادارة المخزون لتنفيذ الاجراءات التزويدية . دليل تصنيف اللوازم الى لوازم مستهلكة، لوازم مستهلكة مراقبة ، لوازم معمرة. ب - للمدير العام إجراء أي تعديلات على الأدلة الإرشادية الوارده في الفقرة (أ) وله إصدار أي أدله أخرى لازمة لإدارة المخزون .

الإحالة

المادة 15 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية