الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14241 آذار 2020
أ- يصدر المدير العام الأدلة الإرشادية التالية لاستخدام نظام ادارة المخزون :-
دليل العمليات التزويدية المتعلق بتبادل البيانات والمعلومات والنماذج والسندات ووثائق العمليات التزويدية .
دليل الترقيم والترميز الخاص بفتح القيود الإلكترونية للمواد وترميز مدخلاتها.
دليل مستخدمي نظام ادارة المخزون لتنفيذ الاجراءات التزويدية .
دليل تصنيف اللوازم الى لوازم مستهلكة، لوازم مستهلكة مراقبة ، لوازم معمرة.
ب - للمدير العام إجراء أي تعديلات على الأدلة الإرشادية الوارده في الفقرة (أ) وله إصدار أي أدله أخرى لازمة لإدارة المخزون .