التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1420
نُشر
1 آذار 2020
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1420)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية غير ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1420، نُشر في 1 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىنظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الهيئة : هيئة الإستثمار. - الدائرة : دائرة الجمارك. تعتمد التعريفات الواردة في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ونظام …

المادة 3

إدخال البضائع إلى المناطق التنموية أ: إدخال الموجودات الثابتة ينظم بيان جمركي وفق نموذج (IM5/مشاريع) للبضائع الداخلة إلى المؤسسة المسجلة المستوردة لغايات إقامة مشروعها أو عند التخليص عليها من أصل أي وضع جمركي سابق وبوضع جمركي تفصيلي …

المادة 4

اخراج البضائع من المناطق التنموية ينظم وثيقة إخراج وفق نموذج ((IM4 تجميعي عند بيع منتجات المؤسسة المسجلة للسوق المحلي بموجب فواتير ضريبية أصولية وتشمل المنتجات التي تحقق المنشأ الأردني، والمنتجات التي تكون مدخلاتها مدفوعة الرسوم أو معفاة …

المادة 5

تلتزم المؤسسة المسجلة باستخدام نظام مراقبة المخزون لقيد حركة البضائع المدخلة إلى موقعها المرخص والمخرجة منه سواء كانت للإنتاج أو لإقامة مشروعها بما فيها البضائع المخصصة للاستهلاك أو الاستعمال لممارسة نشاطها الاقتصادي . تتحمل المؤسسة …

المادة 6

يتم تطبيق نظام مراقبة المخزون للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية باستخدام أنظمة الدائرة (نظام الأسيكودا). يستوفى بدل الخدمات الذي تحدده الهيئة مقابل استخدام النماذج الواردة بهذه التعليمات في الحالات التي لا يشترط فيها تنظيم بيان جمركي …

اسأل مساعدك عن تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية